للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مقبولة حتى تصلي الصبح، ثم لا صلاة حتى تطلعَ الشمسُ وتكون قِيدَ رُمْح أو رُمْحين، ثم الصلاة مقبولةٌ حتى يقوم الظِلُّ قيام الرمح، ثم لا صلاةَ حتى تزولَ الشمسُ، ثم الصلاةُ مقبولةٌ حتى تُصلي العصر، ثم لا صلاة حتى تغيبَ الشمسُ".

رواه الإمام أحمد (١٨٠٥٩) حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبةُ، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعْد، عن مرة بن كعب، أو كعب بن مرة فذكره.

قال شعبة: قال: وحدثني به منصور وذكر ثلاثة بينه وبين مرة بن كعب.

وفيه انقطاع فإن سالم بن أبي الجعد قيل لم يسمع من كعب بن مرة كما في التهذيب ورُوي عن سالم بن أبي الجعد، عن رجل، عن كعب بن مرة، ورجَّح الدارقطني في العلل هذا الإسناد الذي فيه رجل مبهم، وقيل غير ذلك.

وكذلك ما رُوي عن أبي قتادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كَرِه الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة وقال: "إن جهنم تسجَّر إلا يوم الجمعة" ضعيف رواه أبو داود (١٠٨٣) وسيأتي في صلاة الجمعة.

[٢ - باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر]

• عن ابن عباس قال: شهد عندي رجال مرضِيون، وأرضاهم عندي عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرقَ الشمسُ، وبعد العصر حتى تغرُب.

متفق عليه: رواه البخاري في المواقيت (٥٨١)، ومسلم في صلاة المسافرين (٨٢٦) كلاهما من طريق هشام، عن قتادة، قال: أخبرنا أبو العالية، عن ابن عباس فذكر مثله.

وهشام هو: ابن أبي عبد الله الدستوائي.

وأبو العالية: هو: الرياحي - بالياء - واسمه رفيع بالتصغير.

وقوله: وأرضاهم عندي عمر - هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم: سمعتُ غير واحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منهم عمر بن الخطاب. وكان أحبَّهم إليَّ.

• عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمسُ، وعن الصلاة بعد الصُبح حتى تطلع الشمسُ.

متفق عليه: رواه مالك في القرآن (٤٨) عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن الأعرج، عن أبي هريرة فذكره.

ورواه مسلم في صلاة المسافرين (٨٢٥) عن يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان به مثله.

ورواه البخاري في المواقيت (٥٨٨) عن محمد بن سلام، قال: حدثنا عبدةُ، عن عبيد الله، عن خُبيب، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاتين بعد الفجر

<<  <  ج: ص:  >  >>