العاري من اللحم وهو المعروف اليوم بالمقادم.
[٣ - باب قبول هدايا المسلمين]
• عن أنس بن مالك قال: أنفجنا أرنبا بمر الظهران، فسعى القوم، فلغبوا، فأدركتها، فأخذتها، فأتيت بها أبا طلحة، فذبحها، وبعث بها إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بوركها أو فخذيها. -قال: فخذيها، لا شك فيه- فقبله. قلت: وأكل منه؟ قال: وأكل منه، ثم قال بعدُ: قَبِله. (أي لم يأكل منه).
متفق عليه: رواه البخاري في الهبة (٢٥٧٢)، ومسلم في كتاب الصيد (١٩٥٣) كلاهما من حديث شعبة، عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك، عن أنس فذكره. واللفظ للبخاري.
ولفظ مسلم: "فقبله" فقط، ولم يقل فيه: "أكل منه".
والصحيح أنه قبله، ولم يأكل منه؛ لأنه شك في أول الأمر، ثم جزم بأنه قبله.
وقوله: "لغبوا" معناه: تعبوا.
• عن الصعب بن جثامة، أنه أهدى لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حمارا وحشيا، وهو بالأبواء أو بودان، فرد عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: "أما إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم".
متفق عليه: رواه مالك في الموطأ عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود، عن عبد اللَّه بن عباس، عن الصعب بن جثامة فذكره.
ومن طريقه رواه البخاري في الهبة (٢٥٧٣)، ومسلم في الحج (١١٩٢).
• عن المغيرة بن شعبة قال: أهدى دحية الكلبي لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خفين فلبسهما.
صحيح: رواه الترمذي في السنن (١٧٦٩) وفي الشمائل (٧٠) وأبو الشيخ في أخلاق النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (ص: ١١٦) كلاهما من طريق الحسن بن عياش، عن أبي إسحاق وهو الشيباني، عن عامر الشعبي، عن المغيرة بن شعبة: فذكره.
وإسناده صحيح، والحسن بن عياش اختلف فيه، والجمهور على توثيقه إلا أن الحافظ قال في التقريب: "صدوق".
• عن المغيرة بن شعبة، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- توضأ ومسح على خفيه، قال: فقال رجل عند المغيرة بن شعبة: يا مغيرة، ومن أين كان للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خفان؟ قال: فقال المغيرة: أهداهما إليه النجاشي.
صحيح: رواه البيهقي (١/ ٢٨٣) عن أبي عبد اللَّه الحاكم، عن أبي العباس محمد بن يعقوب، عن العباس بن محمد الدوري، عن عمر بن حفص بن غياث، عن أبي إسحاق الشيباني، عن