أن تضع يدك على حاجبك كالذي يستظل من الشّمس حتَّى يستبين الشيء.
• عن عليّ أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يُضَحَّى بعضباء الأذن والقرن.
حسن: رواه أبو داود (٢٨٠٥)، والتِّرمذيّ (١٥٠٤)، والنسائي (٤٣٧٧)، وابن ماجة (٣١٤٥)، وأحمد (٦٣٣، ١٠٤٨)، من طرق عن قتادة، عن جُريّ بن كُليب، عن عليّ، فذكره. واللّفظ لأبي داود.
ولفظه عند الآخرين سوى أحمد في الموضع الأوّل: نهى أن يُضحي بأعضب القرن والأذن.
وزادوا إِلَّا ابن ماجة وأحمد في الموضع الأوّل: قال قتادة فذكرتُ ذلك لسعيد بن المسيب فقال: "العضْبُ ما بلغ النصف فما فوق ذلك".
وقول قتادة هذا رواه أبو داود (٢٨٠٦) عقب الحديث من طريق يحيى القطان، عن هشام الدستوائيّ، عن قتادة.
وقال الترمذيّ: "حديث حسن صحيح".
ورواه الحاكم (٤/ ٢٢٤) من هذا الوجه وصحح إسناده.
قلت: وإسناده حسن من أجل جري بن كليب قال أبو داود عقب الحديث: "جُريٌّ سدوسي بصريٌّ لم يحدث عنه إِلَّا قتادة".
وقتادة إمام هذا الفن، وروايته عنه قوى أمره، وقول أبي داود يُشير إلى أنه كان معروفًا في بلده، ولو علم فيه جرحا لبيّنه، وقول عليّ بن المديني: "مجهول لا أعلم روى عنه غير قتادة". يعني قليل الرواية.
ووثَّقه العجليّ، وابن حبَّان، وحسّنه وصحّحه الترمذيّ والحاكم.
وأمّا ما رُوي عن أبي سعيد الخدريّ قال: ابتعنا كَبْشًا نضحّي به، فأصاب الذئبُ من إليتيه أو أذنه، فسألنا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نضحّى به. فهو ضعيف جدًّا. رواه ابن ماجة (٣١٤٦)، والإمام أحمد (١١٢٧٤) من طريق سفيان الثوريّ، عن جابر بن يزيد (هو الجعفي)، عن محمد بن قرظة الأنصاريّ، عن أبي سعيد، فذكره.
وإسناده ضعيف جدًّا، فيه الجعفي وهو متروك، ومحمد بن قرظة تفرّد عنه الجعفي فهو مجهول كما في التقريب.
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (٣/ ٥٤): "هذا إسناد ضعيف فيه جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف وقد اتهم".
[٨ - باب الأضحية بالجذعة من الضأن]
• عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تذبحوا إِلَّا مسنّة، إِلَّا أن يَعسر عليكم فتذبحوا جذعةً من الضأن".