رواه أبو داود (٤٢٢٣)، والترمذي (١٧٨٥)، والنسائي (٥١٩٥)، وصحّحه ابن حبان (٥٤٨٨) كلهم من طريق زيد بن حباب، عن عبد اللَّه بن مسلم السلمي المروزي أبي طيبة، عن عبد اللَّه بن بريدة، عن أبيه، فذكره.
قال الترمذيّ: "هذا حديث غريب". أي ضعيف.
قلت: لأن فيه أبا طيبة وهو عبد اللَّه بن مسلم قال أبو حاتم: "لا يحتج به ويكتب حديثه"، وقال النسائي في الكبرى (٩٤٤٢): "هذا حديث منكر"، وضعفه أيضًا الحافظ في الفتح (١٠/ ٢٥٦).
قلت: لأن في بعض ألفاظه نكارة أيضًا ليس لها أصل.
قوله: "الشبه" معناه النحاس الأصفر جمعه أشباه.
فقه الحديث:
النهي يحمل على التنزيه كما قال الإمام أحمد عند ما سئل عن خاتم الحديد يُكره؟ فقال: "إي واللَّه". لأن حمله على التحريم يعارضه الحديث الصحيح وهو حديث الواهبة نفسها، وإن قال بعض أهل العلم: جواز الالتماس لا يلزم جواز اللبس، ولكن أكبر فائدة من الخاتم هو لبسه، ثم خاتم الحديد هو شيء حقير لا ينتفع بقيمته كما لا يستفاد منه لشيء آخر مثل صنع السكين وغيره.
وأما إن كان مطليا أو ملويا بالفضة فلا حرج فيه.
[١١ - باب جعل فص الخاتم في باطن الكف]
• عن ابن عمر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل فص خاتمه في باطن كفه.
متفق عليه: رواه البخاريّ في اللباس (٥٨٧٦)، ومسلم في اللباس (٢٠٩١) كلاهما من حديث نافع، عن ابن عمر، فذكره في سياق أطول منه.
• عن أنس أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يجعل فصه مما يلي كفه.
صحيح: رواه مسلم في اللباس والزينة (٢٠٩٤: ٦٢) من طرق عن طلحة بن يحيى الزرقي، عن يونس، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك، فذكره.
قوله: "يجعل فصه مما يلي كفه" قال العلماء: لم يأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذلك بشيء فيجوز جعل فصه في باطن كفه، وفي ظاهرها وقد عمل السلف بالوجهين.
وقالوا: الباطن أفضل اقتداء بالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولأنه أصون لفصه وأسلم له، وأبعد من الزهو والإعجاب. قاله النووي.