وقد رُوي عن الحجاج بن أرطاة، عن الوليد بن أبي مالك، عن القاسم، عن أبي أمامة، مختصرًا. رواه الطبراني في الكبير (٨/ ٢٧٦). والحجاج بن أرطاة مدلّس.
[٢ - باب ما جاء في كراهة الفتوى بغير علم]
• عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ أُفْيِتَي بغير علمٍ كان إثمُه على مَنْ أفتاه".
حسن: رواه أبو داود (٣٦٥٧) عن الحسن بن علي، حدّثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، حدّثنا سعيد -يعني ابن أبي أيوب-، عن بكر بن عمرو، عن مسلم بن يسار -أبي عثمان-، عن أبي هريرة، فذكر الحديث.
وإسناده حسن من أجل بكر بن عمرو، فإنه صدوق حسن الحديث.
ورواه ابن ماجه (٥٣) من وجه آخر عن مسلم بن يسار، به.
ورواه أبو داود عن سليمان بن داود، أخبرنا ابن وهب، حدّثني يحيى بن أيوب، عن بكر بن عمرو، عن عمرو بن أبي نُعيمة، عن أبي عثمان الطُنبُذي (وهو مسلم بن يسار) رضيع عبد الملك بن مروان، قال: سمعت أبا هريرة، فذكر نحوه. وزاد فيه: "ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أنّ الرّشد في غيره فقد خانه".
وهذه الزّيادة ضعيفة، من أجل عمرو بن أبي نُعيمة، فإنه مجهول. وقال الدارقطنيّ: "مصري، مجهول يترك". وذكره ابن حبان في الثقات وقال: "يخطئ".
وبكر بن عمرو روي عن مسلم بن يسار كما قال المزيّ، وقيل: عن عمرو بن أبي نعيمة عنه. فالظّاهر أنّ زيادة عمرو بن أبي نُعيمة بين بكر بن عمرو ومسلم بن يسار يعتبر من المزيد في متصل الأسانيد؛ لأنّ أبا عبد الرحمن المقرئ أقام هذا الإسناد ومن طريقه الحاكم في المستدرك (١/ ١٢٦)، وصحّحه على شرط الشّيخين وقال: "ولا أعرف له علة". وقد كره السّلف الفتوى بغير علم.
قال عبد اللَّه بن عباس: "من أفتى بفتيا هو يعمي فيها كان إثمها عليه". انظر المدخل (١٨٦).
وعن ابن مسعود قال: "من كان عنده علم فليقلْ بعلمه، ومن لم يكن عنده علم فليقلْ: اللَّه أعلم, فإنّ اللَّه قال لنبيّه عليه السّلام: {قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ} [سورة ص: ٨٦] ". انظر تخريجه في "المدخل" (٧٩٧).
وقيل لابن المبارك: "متى يُفتي الرّجل؟ قال: إذا كان عالمًا بالأثر، بصيرًا بالرّأي". المدخل (١٨٧).
٣ - باب الترهيب من المراء والجدال في كتاب اللَّه
• عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، قال: سمع النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قومًا يتدارؤون فقال: "إنّما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب اللَّه بعضه ببعض، وإنّما نزل