١٣ - باب ما جاء في لباس المرأة في الصّلاة
• عن عائشة عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقبل الله صلاة حائض إِلَّا بخمار".
صحيح: رواه أبو داود (٦٤١)، والتِّرمذيّ (٣٧٧)، وابن ماجة (٦٥٥) كلّهم من طرق عن حمّاد بن سلمة، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة فذكرتِ الحديث.
قال الترمذيّ: حسن.
وإسناده صحيح، وقد صحَّحه ابن خزيمة (٧٧٥) وعنه رواه ابن حبان (١٧١٢)، والحاكم (١/ ٢٥١) كلّهم من طريق حمّاد بن سلمة به مثله.
قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأظن أنه لخلاف فيه على قتادة".
ثمّ ساق رواية ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. مرسلًا، وقد أشار إليه أبو داود عقب الحديث المتصل.
قلت: وهذه ليست بعلة، فإن الصَّحيح لا يُعَلُّ بالضعيف كما هو معروف في علم علل الحديث. فإذا كان ابن أبي عروبة يرُوي عن قتادة مرسلًا وحماد بن سلمة يرويه متصلًا فالحكم لمن زاد لا سيما أن حمّاد بن سلمة ثقة، وقد تابعه حمّاد بن زيد فروى عن قتادة متصلًا ابن حزم في "المحلى" (٣/ ٢١٩) وأظهر الدَّارقطنيّ علة أخرى وهي أن شعبة وسعيد بن بشير روياه عن قتادة موقوفًا. قلت: والحكم لمن زاد.
وقوله: الحائض، أي التي بلغت سن الحيض، ولم يرد به المرأة التي هي في أيام حيضها، فإن الحائض لا تُصلي بوجه.
ولباس المرأة في الصّلاة مما لا خلاف فيه الدرع والخمار، فإن الدرع الذي يُشبه القميص يُغطي ظاهر قدميها، والخمار يغطي رأسها وعنقها، فهي إذا سجدت قد يبدو باطن القدم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة "حجاب المرأة ولباسها في الصّلاة" (ص ٢٦).
وقد رُوي عن ميمونة وأم سلمة أنهما كانتا تصليان في درع وخمار، ليس عليهما إزار، ذكره مالك في الموطأ، ولذا قال أحمد: قد اتفق عامتهم على الدرع والخمار، "المغني" (٢/ ٣٣٠).
وقال شيخ الإسلام رحمه الله: "وبالجملة" فقد ثبت بالنّص والإجماع أنه ليس عليها في الصّلاة أن تلبس الجلباب الذي يسترها إذا كانت في بيتها، وإنما ذلك إذا خرجت، وحينئذ فتصلي في بيتها، وإن بدا وجهها ويداها وقدماها". مجموع الفتاوي (٢٢/ ١١٥).
وأمّا حديث أمِّ سلمة الذي في "السنن" بإسناد صحيح، قالت: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كم تجر المرأة من ذيلها؟ قال: "شبرًا". قلت: ينكشف عنها (أي سوقها) قال: "ذراع لا تزيد عليه". وسيأتي تخريجه في كتاب اللباس.
فقال شيخ الإسلام: "هذا إذا خرجن من البيوت .... ".