الزبير متروك".
وكذلك لا يصحُّ ما رُوي عن جابر بن عبد الله، قال: "مضت السنة أنَّ في كلِّ ثلاثةٍ إمام، وفي كلِّ أربعين فما فوق ذلك جمعة، وأضحى، وفِطر. وذلك أنَّهم جماعة". رواه الدارقطني من طريق عبد العزيز بن عبد الرحمن، ثنا خُصَيف، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر، فذكر مثله. وعبد العزيز بن عبد الرحمن البالسي قال فيه الإمام أحمد: "اضرب على أحاديثه، هي كذبٌ". أو قال: "موضوعة". انظر "الجرح والتعديل" (٥/ ٣٨٨)، وشيخه خُصَيف ضعَّفه جماعة من الأئمَّة.
[٣ - باب صلاة الجمعة ركعتان]
• عن عمر، قال: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، والفطر والأضحى ركعتان، تمامٌ غير قصرٍ، على لسانِ محمد - صلى الله عليه وسلم -.
صحيح: رواه ابن ماجه (١٠٦٤) عن محمد بن عبد الله بن نُمَير، ثنا محمد بن بشرٍ، قال: أنبأنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن زُبَيد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عُجرة، عن عمر، فذكره.
ورواه ابن خزيمة (١٤٦٥) من طريق محمد بن بشر، بإسناده.
يزيد بن زياد بن أبي الجعد الأشجعي الكوفي، وثَّقه ابن معين، والعجلي، وقال أبو حاتم: "ما بحديثه بأس". ولكنَّه خالفه سفيان، فرواه عن زبيد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عمر. ومن هذا الطريق رواه النسائي (١٤٢٠، ١٥٦٦) والإمام أحمد (٢٥٧) وابن حبان (٢٧٨٣).
وهذا منقطع، لأنَّ عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يُدرك عمر، وقد قيل: يُحتمل سماعه منه؛ لأنَّه وُلد في خلافة الصديق، أو قبله، وقد رجَّح أبو حاتم الرواية المنقطعة، كما في "العلل" (١/ ١٣٨)، لأنَّ سفيان أحفظ من يزيد بن زياد، وقال غيره: زيادة الثقة مقبولة. والله أعلم.
٤ - باب من أدرك ركعةً من الجمعة فقد أدركها
• عن أبي هريرةَ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك ركعةً من الصلاةِ فقد أدرك الصلاةَ".
متفق عليه: رواه مالك في وُقوتِ الصلاة (١٥) عن ابن شهابٍ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرةَ، فذكره.
ورواه البخاري في مواقيت الصلاة (٥٨٠)، ومسلمٌ في المساجد (٦٠٧) كلاهما من طريق مالك به.
• عن أبي هريرةَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك من صلاةِ الجمعة ركعةً فقد أدرك".
صحيح: رواه النسائيّ (١٤٢٥) عن قتيبة ومحمد بن منصور -واللّفظ له- عن سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرةَ، فذكره.