ورواه أيضًا أبو يعلى (٥٤٠٠) والطَّبرانيّ في الكبير (١٠٠٦٢) كلاهما من طريق سعيد بن أبي عروبة به مثله.
قال الهيثميّ في "المجمع" (١/ ٣٣٤): رواه أحمد وأبو يعلى والطَّبرانيّ في الكبير، ورجال أحمد رجال الصَّحيح.
وفي الباب عن أبي جحيفة وأبي سعيد الخدريّ ومعاذ بن جبل وصفوان بن عسَّال وابن عمر كلها ضعيفة.
١٢ - باب جواز أذان الأعمى إذا كان من يُخْبِرُه
• عن ابن عمر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن بلالًا يؤذِّن بليلٍ فكلوا واشربوا حتَّى ينادِيَ ابنُ أم مكتوم" ثم قال: وكان رجلًا أعمى لا ينادي حتَّى يقال له: أصبحتَ أصبحتَ.
متفق عليه: رواه مالك في الصّلاة (١٥) عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله مرسلًا.
ولكن رواه القعنبي فقال عن أبيه، ومن طريقه رواه البخاريّ في الأذان (٦١٧) عنه عن مالك به مثله.
ورواه مسلم في الصيام (١٠٩٢) من أوجه عن ابن شهاب وغيره.
وسبق تخريجه في باب ما جاء في الأذان قبل الفجر.
• عن عائشة قالت: كان ابن أم مكتوم يؤذِّن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو أعمى.
صحيح: رواه مسلم في الصّلاة (٣٨١) من طريق هشام، عن أبيه، عن عائشة.
[١٣ - باب النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان]
• عن أبي الشعثاء قال: كنَّا قعودًا في المسجد مع أبي هريرة، فأذَّن المؤذِّن، فقام رجل من المسجد يمشيّ، فأتبعه أبو هريرة بصره حتَّى خرج من المسجد فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -.
وفي رواية: رأى رجلًا يجتاز المسجد خارجًا بعد الأذان، فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -.
صحيح: رواه مسلم في المساجد (٦٥٥) من طريق إبراهيم بن المهاجر، عن أبي الشعثاء به مثله وزاد أبو داود (٥٣٦) من هذا الوجه بأن ذلك في صلاة العصر.
والرّواية الثانية رواها أيضًا مسلم ولكن من طريق أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبيه، وفيه متابعة لإبراهيم بن مهاجر البجلي وهو مختلف فيه.
وقوله: "فقد عصى أبا القاسم" - له حكم الرفع - وقد رواه الإمام أحمد (١٠٩٣٣) من طريق