حدثًا، بل مظنة للحدث.
الذؤابة: شعر الرأس.
• عن المغيرة بن شعبة قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح على الخفين، وصلى، فأقامني عن يمينه.
حسن: أخرجه الطبراني في الأوسط (٨١٠٥) عن موسى بن هارون، ثنا إسحاق بن راهويه، أنا الفضل بن موسى، عن عبد المؤمن بن خالد، عن عبد الله بن بريدة، عن المغيرة فذكر الحديث.
ورجاله ثقات غير عبد المؤمن بن خالد الحنفي، أبو خالد المروزي قاضي مرو، قال أبو حاتم: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات" (٧/ ١٣٧).
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٩٥): "هو في الصحيح خلا قوله: فأقامني عن يمينه - رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات". انظر "مجمع البحرين" (برقم ٧٦٨).
[٢١ - موقف الإمام مع الاثنين]
• عن جابر بن عبد الله قال: قام رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ليُصلِّي، فجئتُ حتى قُمت عن يسار رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأخذ بيدي فأدارني خلْفَه حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جَبَّارُ بن صَخْر فقام عن يسار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخذ بيدينا جميعًا فدَفعنا حتى أقامنا خلْفَه.
صحيح: رواه مسلم في الزهد والرقائق في حديث جابر الطويل (٣٠١٠) وسيعاد الحديث بالكامل في الزهد.
• عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله بن مسعود. فقال: أصَلَّى من خلفكم؟ قالا: نعم. فقام بينهما وجعل أحدهما عن يمينه، والآخر عن شماله، ثم ركعْنَا. فوضعنا أيدينا على رُكبنا فضرب أيدينا. ثم طبق بين يديه، ثم جعلهما بين فخذيه، فلما صَلَّى قال: هكذا فعل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -.
صحيح: رواه مسلم في المساجد (٥٣٤/ ٢٨)، من طريق منصور، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود به.
فول ابن مسعود: هكذا فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مشعر إلى أنه مرفوع، ولكن رأي بعض أهل العلم أن المرفوع منه هو تطبيق اليدين فقط، ثم نُسخ.
قال النووي في الخلاصة (٢٥١٠): "الثابت في صحيح مسلم وغيره أن ابن مسعود فعل ذلك. ولم يقل: هكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل".
ولذا لم يقبل عامة أهل العلم عمل ابن مسعود، بل قالوا: إن الإمام إذا صلى برجلين يتقدم عليهما. وقالوا: إن صحَّ رفع حديث ابن مسعود إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فيجوز أن يكون فعل ذلك مرة أو