للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو عبد الرحمن النسائي عقب هذه الأحاديث: "وفي هذا دليل على تحريم السكر قليله وكثيره، وليس كما يقول المخادعون لأنفسهم بتحريمهم آخر الشربة، وتحليلهم ما تقدمها الذي يشرب في الفرق قبلها، ولا خلاف بين أهل العلم أن السكر بكليته لا يحدُث على الشربة الآخرة دون الأولى والثانية بعدها، وبالله التوفيق".

• عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل مسكر حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام".

حسن: رواه أحمد (٥٦٤٨)، وأبو يعلى (٥٤٦٦)، والبيهقي (٨/ ٢٩٦) كلهم من طريق أبي معشر، عن موسى بن عقبة، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، فذكره. واقتصر أبو يعلى على الشطر الأول.

وفيه أبو معشر واسمه نجيح بن عبد الرحمن السدي وهو ضعيف لكنه توبع، فرواه البزار (٢٩١٧ - كشف الاستار) من طريق أنس بن عياض أبي ضمرة، ثنا موسى بن عقبة به. ولم يذكر لفظه، وإنما أحال رواية نافع عن ابن عمر مرفوعا بالشطر الثاني.

[١٢ - باب ما جاء في ذكر الأوعية التي نهي أن ينتبذ فيها]

• عن ابن عباس قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: إنا من هذا الحي من ربيعة، ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك، وندعو إليه من وراءنا، فقال: "آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، - ثم فسّرها لهم - شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم، وأنهى عن الدباء، والحنتم، والمقير، والنقير".

وفي رواية: "المزفت" بدل "المقير".

متفق عليه: رواه البخاري في مواقيت الصلاة (٥٢٣)، ومسلم في الأشربة (١٧: ٣٩) كلاهما من طريق عباد بن عباد، عن أبي جمرة، عن ابن عباس.

واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم مختصر.

والرواية الأخرى لمسلم من طريق حماد بن زيد، عن أبي جمرة.

وفي رواية للبخاري في المغازي (٤٣٦٨) من طريق قرة، عن أبي جمرة، قلت لابن عباس: "إن لي جرةً يُنتبذ لي نبيذ فأشربه حُلوا في جرٍّ، إن أكثرتُ منه فجالست القوم فأطلت الجلوس خشيت أن أُفتضح؟ فقال: "قدم وفد عبد القيس ... فذكره.

• عن ابن عباس: أن وفد عبد القيس أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيهم الأشج أخو بني عصر، فقالوا: يا نبي الله! إنا حي من ربيعة، وإن بيننا وبينك كفار مضر، وإنا لا

<<  <  ج: ص:  >  >>