ورواه مالك في القسامة (١) ومن طريقه مسلم في القسامة عن أبي ليلى عبد الله بن عبد الرحمن ابن سهل، عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره، فذكره مفصلًا، وسيأتي في موضعه.
قوله:"فوداه مائة من إبل الصّدقة" ومعروف أن الدية ليس من أحد الأصناف الثمانية المذكورة في القرآن، ولذلك اختلف أهل العلم في إلحاق الدية بأي صنف من هذه الأصناف الثمانية، فجعلها الخطّابي من سهم الغارمين، كما في حاشية سنن أبي داود (١٦٢٨)، وحكى القاضي عياض عن بعض العلماء جواز صرف الزّكاة في المصالح العامة، وقيل: إنّما أعطاهم ذلك من سهم المؤلفة قلوبهم. انظر: فتح الباري ١٢/ ٢٣٥.
٣٥ - باب استعمال خراج الصَّدقات لأبناء السبيل ومن تجوز لهم الصَّدقات
متفق عليه: رواه البخاريّ في الزّكاة (١٥٠١)، ومسلم في القسامة (١٦٧١) كلاهما من طرق عن أنس، فذكره في حديث طويل يأتي بتمامه في كتاب قتال أهل البغي (المحاربين).
قوله:"اجتووها" استوخموها أي لم توافقهم بيئتها، وكرهوها لسقم أصابهم.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الزّكاة (١٤٧٨)، ومسلم في الإيمان (١٥٠) كلاهما من طريق يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، أخبرني عامر بن سعد، عن أبيه سعد بن أبي وقَّاص، فذكره.
وفي رواية عندهما: عن صالح عن إسماعيل بن محَمَّد أنَّه قال: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ بِهَذَا فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: "فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم بِيَدِهِ فَجَمَعَ بَيْنَ عُنُقِي وَكَتِفِي ثُمَّ قَالَ: "أَقْبِلْ أَيْ سَعْدُ إِنِّي لَأُعْطِي