للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٤ - كتاب الطهارة]

[١ - باب الوضوء بماء البحر]

• عن المغيرة بن أبي بردة أنه سمع أبا هريرة يقول: جاء رجل إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه! إنا نركبُ البحْرَ، ونَحْمِلُ معنا القَليلَ من الماء، فإن توضَّأنا به عَطِشْنا، أفنتوضَّأُ به؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هو الطَّهور ماؤه، الحِلُّ ميتتُه".

صحيح: رواه مالك في الطهارة (١٢) عن صفوان بن سُليم، عن سعيد بن سلمة -من آل بني الأزرق- عن المغيرة بن أبي بُرْدة -وهو من بني عبد الدار- فذكر الحديث. ومن طريق مالك رواه أبو داود (٨٣) والترمذي (٦٩) والنسائي (٥٩) وابن ماجه (٣٨٦).

وكون بعض الرواة أدخلوا بين المغيرة بن أبي بردة وأبي هريرة (أبا بردة) لا يضر بصحة الحديث؛ فإن المغيرة بن أبي بردة صرَّح بأنه سمع من أبي هريرة.

صححه البخاري فيما حكي عنه الترمذيّ في العلل (١/ ١٣٦)، قال الترمذيّ: قلت: هُشيم يقول في هذا الحديث: "المغيرة بن أبي برزة"، فقال البخاري: وهم فيه، وإنما هو المغيرة بن أبي بردة، وهُشيم بهم في الإسناد، وهو في المقطعات أحفظ".

أما الترمذيّ نفسه فقال: حسن صحيح. وصحّحه أيضًا ابن خزيمة (١/ ٥٩) وابن حبان (١٢٤٣) وقال الحاكم (١/ ١٤٠ - ١٤٢): "هو أصل صدَّر به مالك كتاب الموطأ، وتداوله فقهاء الإسلام من عصره إلى وقتنا هذا".

كذا قال وليس كذلك بل مالك صدّر كتابه بحديث جبريل في وقوت الصّلاة.

• عن جابر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سُئل عن ماء البحر، فقال: "هو الطَّهور ماؤه، الحل ميتَتُه".

حسن: رواه ابن ماجه (٣٨٨)، قال: حدّثنا محمد بن يحيى، ثنا أحمد بن حنبل، ثنا أبو القاسم بن أبي الزّناد، قال: حدثني إسحاق بن حازم، عن عبد اللَّه -وهو ابن مِقْسم- عن جابر، فذكر الحديث.

إسناده حسن؛ رجاله ثقات غير أبي القاسم بن أبي الزّناد، فهو ليس به بأس، وإسحاق بن حازم صدوق.

وقال الحافظ أبو علي بن السكن: حديث جابر أصحّ ما روي في هذا الباب، وأخرجه في سننه "الصّحاح المأثورة انظر: "تحفة المحتاج" (١/ ١٣٦ برقم ٣) "التلخيص" (١/ ١١).

والحديث في مسند الإمام أحمد (٣/ ٣٧٣) ومن طريقه رواه أيضًا ابن خزيمة (١١٢) وابن حبان (١٢٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>