المجهولات من النساء، وقال ابن حجر في "التقريب": "مقبولة" أي عند المتابعة ولم أجد لها متابعا.
وأما موسي بن يعقوب الزمعي فهو حسن الحديث إذا لم يخالف ولم يأت بما ينكر عليه.
وقوله: "هل أهويت إلى الجحر" أي هل أخذت من الجحر فيكون فيه الخمس؛ لأنه في معنى الركاز.
وفي الباب أحاديث أخرى لا تصح أيضًا. انظر "مجمع الزوائد".
[٤ - باب ليس في الحلي زكاة]
• عن زينب امرأة عبد الله قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تصدّقن يا معشر النّساء، ولو من حُليّكنّ".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة (١٤٦٦)، ومسلم في الزّكاة (١٠٠٠) كلاهما من حديث الأعمش، عن أبي وائل، عن عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة عبد الله، فذكرته في حديث طويل، وهو مذكور في موضعه.
قال ابن العربي في شرحه على الترمذيّ (٣/ ١٣٠ - ١٣١): "ظاهره أنه لا زكاة في الحلي، لقوله للنساء: "تصدّقن ولو من حليّكنّ" ولو كانت الصّدقة فيه واجبة لما ضرب المثل به في صدقة التّطوّع".
قال الترمذيّ بعد إخراج الحديث: "اختلف أهل العلم في ذلك، فرأى بعضُ أهل العلم من أصحاب النبيّ - صلى الله عليه وسلم - والتابعين في الحلي زكاة ما كان منه ذهب وفضة، وبه يقول سفيان الثوريّ، وعبد الله بن المبارك. وقال بعض أصحاب النبيّ - صلى الله عليه وسلم - منهم: ابن عمر، وعائشة، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك: ليس في الحلي زكاة. هكذا رُوي عن بعض فقهاء التابعين، وبه يقول مالك بن أنس، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق". انتهى.
قلت: أثر ابن عمر، رواه مالك في الموطأ في كتاب الزكاة (١١) عن نافع، عنه، أنه كان يحلي بناته وجواريه الذّهب، ثم لا يخرج من حُليهنّ الزّكاة.
وأثر عائشة أخرجه أيضًا مالك (١٠) عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهنّ الحليّ، فلا تخرج من حليهن الزّكاة.
قال مالك بعد إخراج الأثرين: "فأمّا التبر والحلي المكسور الذي يريد أهله إصلاحَه ولبسه، فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله، فليس على أهله فيه زكاة. وقال: ليس في اللّؤلؤ، ولا في المسك، ولا في العنبر زكاة". انتهى.
وأثر جابر بن عبد الله أخرجه الشّافعيّ وعنه البيهقيّ (٤/ ١٣٨) عن عمرو بن دينار، قال: سمعت رجلًا يسأل جابر بن عبد الله عن الحلي أفيه الزّكاة؟ فقال جابر: "لا، فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار؟ فقال: كثير".
وقال علي بن سُليم: سألت أنس بن مالك عن الحلي فقال: ليس فيه زكاة.