ولا ينفّر صيده، ولا يلتقط لقطته إِلَّا من عرّفها، ولا يختلى خلاها".
فقال العباس: يا رسول الله! إِلَّا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم، فقال: "إِلَّا الإذخر".
متفق عليه: رواه البخاريّ في جزاء الصيد (١٨٣٤) ومسلم في الحجّ (١٣٥٣) كلاهما من حديث جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس فذكره.
[الخطبة الثالثة]
• عن أبي هريرة قال: لما فتح الله على رسوله مكة، قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: "إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلّط عليها رسوله والمؤمنين، فإنها لا تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لا تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها، ولا يختلى شوكها، ولا تحل ساقطتها إِلَّا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى، وإما أن يقيد".
فقال العباس: إِلَّا الإذخر، فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِلَّا الإذخر" فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال: اكتبوا لي يا رسول الله! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اكتبوا لأبي شاه".
متفق عليه: رواه البخاريّ في اللقطة (٢٤٣٤) ومسلم في الحجّ (١٣٥٥) كلاهما من حديث الوليد بن مسلم، حَدَّثَنَا الأوزاعي، حَدَّثَنِي يحيى بن أبي كثير، حَدَّثَنِي أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة فذكره.
قال الوليد: فقلت للأوزاعي: ما قوله: اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وعندهما: البخاريّ (١١٢) ومسلم (١٣٥٥) من حديث شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلًا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فركب راحلته فخطب فقال: فذكر نحوه.
[الخطبة الرابعة]
• عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح وهو بمكة: "إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام" فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، فقال: "لا، هو حرام" ثمّ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: "قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه، ثمّ باعوه فأكلوا ثمنه".