• عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشر بني لبون ذكر.
حسن: رواه أبو داود (٤٥٤١) وابن ماجة (٢٦٣٠) والدارقطني (٣/ ٩٥) ومن طريقه البيهقيّ (٨/ ٧٤) كلّهم من حديث يزيد بن هارون، حَدَّثَنَا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره واللّفظ لأبي داود.
وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث ومحمد بن راشد هو الدّمشقيّ المكحولي مختلف فيه غير أنه حسن الحديث.
وزاد ابن ماجة: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقومها على أهل القرى أربع مائة دينار، أو عدلها من الورق، ويقومها على أزمان الإبل، إذا غلتْ رفع في ثمنها، وإذا هانت نقص من ثمنها، على نحو الزمان ما كان فبلغ قيمتها على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بين الأربع مئة دينار إلى ثمان مائة دينار، أو عدلها من الورق ثمانية آلاف درهم.
• عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: كانت قيمة الدية في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمانمائة دينار، أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين. قال: فكان ذلك كذلك حتَّى استخلف عمر - رضي الله عنه - فقام خطيبًا فقال: ألا إن الإبل قد غلتْ، ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية.
حسن: رواه أبو داود (٤٥٤٢) عن يحيى بن حكيم، حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن عثمان، حَدَّثَنَا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب فذكره.
ومن هذا الطريق رواه أيضًا البيهقيّ (٨/ ٧٧) وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب وهو حسن الحديث.
وفي الباب ما رواه أيضًا أبو داود (٤٥٤٣) عن موسى بن إسماعيل، حَدَّثَنَا حمّاد، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن عطاء بن أبي رباح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الدية على أهل الإبل مئة من الإبل، وعلى أهل البقر مئتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مئتي حلة، وعلى أهل القمح شيئًا لم يحفظه محمد (يعني ابن إسحاق) وهذا مرسل.