للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جموع أبواب الدفن وتوابعه]

[١ - باب من أحب أن يدفن في الأرض المقدسة أو نحوها]

• عن أبي هريرة قال: أُرسل ملك الموت إلى موسى عليه السّلام، فلما جاءه صكَّه, فرجع إلي ربه فقال: أرسلتني إلي عبد ل يريد الموت ,فرد الله عليه عينه, وقال: ارجع فقُل له يضع يَده على متن ثور، فله بكل ما غطَّت به يدُه بكل شعرة سنة، قال: أي رب! ثم ماذا؟ قال: ثم الموت، قال: فالآن. فسأل الله أن يُدنِيه من الأرض المقدسة رميةً بحجرٍ. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فلو كنتُ ثم، لأريتُكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر".

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٣٣٩)، ومسلم في الفضائل (٢٣٧٣) كلاهما من حديث عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة فذكره. ولم يذكرا فيه الرفَع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولكن ساقه البخاري في أحاديث الأنبياء من هذا الوجه ثم قال: وعن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك ساقه مسلم.

اختلف أهل العلم من نقل الميت من بلد إلى بلد، فاستحب الشافعي إن كان نقله إلى الأرض الفاضلة كمكة وغيرها، وكره إن لم يكن الغرض منه الدفن في البقاع الفاضلة.

رُوي أن سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نُفيل ماتا بالعقيق فحُملا إلى المدينة، ودُفنا بها، وحُمل أسامة بن زيد من الجرف، وحمل عبد الرحمن بن أبي بكر من الحُبشي -أحد جبال مكة على مسافة ستة أميال- إلى مكة ودفن بها، وحمُل قتلى أُحد ليدفنوا بالبقيع فنادى مناد "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم" قال جابر: فرددناهم.

ولكن إن ترتب على ذلك تأخير دفنهم، وتعرضهم لهتك حرمتهم فيحرم ذلك، أو يكره.

[٢ - باب ما جاء في الأوقات التي تكره فيها الصلاة على الجنازة]

• عن عقبة بن عامر الجهني قال: "ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن، أو نَقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تَضيَّفُ الشمسُ للغروب حتى تغربَ".

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (٨٣١) عن يحيى بن يحيى، حدثنا عبد الله بن وهب، عن موسى بن علي، عن أبيه، قال: سمعتُ عقبة بن عامر الجهني يقول: فذكر الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>