للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• عن عبد الرحمن بن شُماسة أنه سمع عقبة بن عامر على المنبر يقول: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "المؤمن أخو المؤمن؛ فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر".

صحيح: رواه مسلم في النكاح (١٤١٤: ٥٦) عن أبي الطاهر، أخبرنا عبد اللَّه بن وهب، عن الليث وغيره، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شماسة فذكره.

• عن سمرة بن جندب أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، أو يبتاع على بيعه.

حسن: رواه أحمد (٢٠١١٥) عن سليمان بن داود الطيالسي، حدثني عمران، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب فذكره.

وإسناده حسن من أجل عمران، وهو ابن داود البصري، مختلف فيه غير أنه حسن الحديث، والحسن سمع من سمرة بالجملة، كما تقدم.

[٤٧ - باب النهي عن بيع الحاضر للبادي]

• وعن أبي هريرة يبلغ به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يبع حاضر لباد".

متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (٢١٤٠)، ومسلم في البيوع (١٥٣٠) كلاهما من طريق سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة فذكره.

واللفظ لمسلم، وساقه البخاري في سياق أتم ذكره في موضعه.

• عن طاوس، عن ابن عباس قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لباد. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله "حاضر لباد"؟ قال: لا يكن له سمسارا.

متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (٢١٥٨)، ومسلم في البيوع (١٥٢١) كلاهما من طريق معمر، عن عبد اللَّه بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس فذكره.

• عن أنس بن مالك قال: نُهينا أن يبيع حاضر لباد.

متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (٢١٦١)، ومسلم في البيوع (١٥٢٣: ٢٢) كلاهما عن محمد بن المثنى، حدثنا معاذ، حدثنا ابن عون، عن محمد قال: قال أنس بن مالك فذكره.

ورواه مسلم من وجه آخر عن يونس، عن ابن سيرين، وزاد فيه: "وإن كان أخاه أو أباه".

• عن ابن عمر قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يبيع حاضر لباد.

صحيح: رواه البخاري في البيوع (٢١٥٩) عن عبد اللَّه بن صبَّاح، حدثنا أبو علي الحنفي، عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن دينار قال: حدثني أبي، عن عبد اللَّه بن عمر فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>