وفيه نسخ وجوب ما كان قبل الإسلام من سَوق الهدي في الحج والعمرة، ولذا ساق النبي - صلى الله عليه وسلم - في عمرة الحديبية، وانحصر وجوب الهدي على المتمتع والقارن، وبقي استحبابه على المفرد والمعتمر.
• عن عبد الله بن عمر، قال: تمتّع رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في حجّة الوداع بالعمرة إلى الحجّ، وأهدي، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأهلَّ بالعمرة، ثم أهلَّ بالحجّ. وتمتّع النّاسُ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعمرة إلى الحجّ، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يُهْدِ. فلمّا قدم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مكة. قال للناس:"من كان منكم أهدى، فإنه لا يحلُّ من شيء حرُم منه حتّى يقضي حجَّه. ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصّفا والمروة، وليقصِّر وليَحْلل، ثم ليُهلّ بالحجِّ ولْيُهد. فمن لم يجد هديًا، فليصُم ثلاثة أيام في الحجّ وسبعة إذا رجع إلى أهله".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (١٦٩١)، ومسلم في الحج (١٢٣٧) من طريق الليث بن سعد، حدثني عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، أنّ عبد الله بن عمر قال (فذكره).
وقوله تعالى:{ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} جمهور المفسرين أنه يصومها قبل التروية، ويوم التروية وآخرها يوم عرفة، وإذا فاته صيامها صامها أيام التشريق اليوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر.
وذهب ابن جرير إلى أن له أن يصومها من أول إحرامه بالحج بعد قضاء عمرته إلى انقضاء أيام التشريق سوى يوم النحر فإنه غير جائز له صومه.
وقوله تعالى: هم أهل الحرم، ومن بينه وبين مكة دون مسافة القصر. نصَّ عليه الإمام أحمد.
وقال مالك: هم أهل مكة.
فليس على المكي دمُ تمتع وإنْ كان تمتع بالعمرة إلى الحج فإن تمتعه صحيح إلا ليس عليه دم