للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه أيضًا مطر الوراق وهو: ابن طهمان تكلم فيه النسائي وابن سعد، وقال ابن حبان: ربما أخطأ، ومشاه ابن معين والعجلي فالظاهر أنه أو الراوي عنه أخطأ في هذه الرواية، لأن أبا هريرة ممن أسلم عام خيبر، ويخبر أنه سجد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} و {اقْرَأْ}.

قال ابن خزيمة: "وتوهم بعض من لم يتبحَّر العلم أن خبر الحارث بن عبيد، عن مطر، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحوَّل إلى المدينة حجة من زعم أن لا سجود في المفصَّل، وهذا من الجنس الذي أَعلمت أن الشاهد من يشهد برؤية الشيء أو سماعه، لا من ينكره ويدفعه، وأبو هريرة قد أعلم أنَّه قد رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - قد سجد في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} و {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ} بعد تحوله إلى المدينة، إذ كانت صحبتُه إياه إنما كان بعد تحول النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة لا غير" انتهى.

وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٨/ ١٠٠): هذا حديث منكر، لأن أبا هريرة لم يصحبه إلا بالمدينة، وقد رآه يسجد في {إِذَا السَّمَاءُ} و {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ} وحديث مطر لم يرو عنه إلا أبو قدامة وليس بشيء.

وأما السجدة الثانية مع الأولى في سورة الحج فذهب إليه كثير من السلف منهم عمر بن الخطاب، روى مالك -ما جاء في سجود القرآن (١٣) - عن نافع مولى ابن عمر أن رجلًا من أهل مصر أخبره أن عمر بن الخطاب قرأ سورة الحج، فسجد فيها سجدتين، ثم قال: إن هذه السورة فُضِّلت بسجدتين.

قال الحاكم (٢/ ٣٩٠): وقد صحت الرواية فيه من قول عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وأبي موسى وأبي الدرداء وعمار رضي الله عنهم". انتهى.

وبه قال الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود، قال أبو إسحاق السبيعي: "أردكت الناس منذ سبعين سنة يسجدون في الحج سجدتين"، وبهذا يكون عدد السجدات عند الجمهور أربع عشرة سجدة، عشر كما سبق وثلاث في المفصل والسجدة الثانية في الحج.

وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما ليس في الحج إلا سجدة واحدة وهي الأُولى. وبه قال بعض التابعين مثل سعيد بن جبير والحسن البصري فيكون عندهم ثلاث عشرة سجدة إلا أن مالكًا لا يرى السجود أيضًا في المفصل فيكون عنده عشر سجدات.

[٢ - باب من قال: لا يسجد المستمع إذا لم يسجد القارئ]

• عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت فزعم أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم {وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى} فلم يسجد فيها.

متفق عليه: رواه البخاري في سجود القرآن (١٠٧٢)، ومسلم في المساجد (٥٧٧) كلاهما من طريق يزيد بن خُصَيفة، عن يزيد بن عبد الله بن قُسيط، عن عطاء بن يسار فذكره ولفظهما سواء.

<<  <  ج: ص:  >  >>