وممن ذهب إلى وجوب العمرة: عمر وابنه عبد الله وابن عباس وعطاء وطاوس ومجاهد وقتادة والحسن وابن سيرين، وبه قال الثوريّ والشافعي وأحمد وإسحاق.
وممن ذهب إلى أنها سنة مالك، وأصحاب الرأي. انظر: شرح السنة للبغوي (٧/ ١٥).
وقال الترمذي (٣/ ٢٦٢): "قال الشافعي: العمرة سنة، لا نعلم أحدًا رخّص في تركها، وليس فيها شيء ثابت بأنها تطوّع. وقد روي عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بإسناد وهو ضعيف، لا تقوم بمثلها حجة. وقد بلغنا عن ابن عباس أنه كان يوجبها" قال الترمذي: كله كلام الشّافعيّ.
وقد رجّح النووي في "المجموع" (٧/ ٧) بأن العمرة فرض باتفاق الأصحاب، وهو المنصوص في الجديد والقديم".
[٢ - باب فضل العمرة]
• عن أبي هريرة، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "العمرة إلى العمرة كفّارة لما بينهما، والحجّ المبرور ليس له جزاء إلا الجنّة".
متفق عليه: رواه مالك في الحج (٦٥) عن سُمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة، فذكره.
ورواه البخاري في العمرة (١٧٧٣)، ومسلم في الحج (١٣٤٩) كلاهما من طريق مالك، به، مثله.
[٣ - باب فضل العمرة في رمضان]
• عن ابن عباس، أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال لامرأة من الأنصار يقال لها: أمّ سنان: "ما منعك أن تكوني حججتِ معنا؟ " قالت: ناضحان كانا لأبي فلان (زوجها) حجّ هو وابنه على أحدهما، وكان الآخر يسقي غلامنا. قال: "فعمرة في رمضان تقضي حجّة أو حجّة معي".
متفق عليه: رواه البخاريّ في جزاء الصيد (١٨٦٣)، ومسلم في الحج (١٢٥٦: ٢٢٢) كلاهما من طريق يزيد بن زريع، حدّثنا حبيب المعلِّم، عن عطاء، عن ابن عباس، فذكره. واللفظ لمسلم.
ولفظ البخاري قريب منه إلا أنه قال: "حجّة معي" ولم يشك.
ورواه البخاريّ أيضًا في العمرة (١٧٨٢)، ومسلم في الحج (١٢٥٦: ٢٢١) كلاهما من طريق يحيى بن سعيد (هو القطّان)، عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، قال: سمعت ابن عباس يحدّثنا. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لامرأة من الأنصار -سمّها ابن عباس فنسيتُ اسمها-: "ما منعك أن تحجِّي معنا؟ ". قالت: لم يكن لنا إلّا ناضحان، فحجَّ أبو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحًا ننضح عليه. قال: "فإذا جاء رمضان فاعتمريّ، فإنّ عمرةً فيه تعدل حجّة".