متفق عليه: رواه البخاريّ في الصوم (١٩١٢)، ومسلم في الصيام (١٠٨٩) كلاهما من طريق معتمر بن سليمان، عن إسحاق بن سويد، وخالد الحذّاء، كلاهما عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، فذكره. واللفظ للبخاري.
قوله: "شهران لا ينقصان" قال أحمد معناه: شهرا عيدٍ لا ينقصان أي لا ينقصان معًا في سنة واحدة، شهر رمضان، وذو الحجة، إن نقص أحدهما تم الآخر". ذكره الترمذي عقب تخريج الحديث (٦٩٢).
وقيل: معناه لا ينقصان في الفضيلة إن كانا تسعة وعشرين أو ثلاثين.
هذا القولان مشهوران عن السلف كما قال الحافظ في "الفتح" (٤/ ١٢٥).
١٤ - باب الهلال إذا رآه أهل بلدة، هل يلزم بقية البلاد الصّوم؟
• عن كريب، أنّ أمَّ الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشّام. قال: فقدمتُ الشام، فقضيتُ حاجتها، واستهل عليَّ رمضان وأنا بالشّام. فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمتُ المدينة في آخر الشّهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيتَه؟ فقلتُ: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه. فقلتُ: أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -".
صحيح: رواه مسلم في الصيام (١٠٨٧) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن محمد بن أبي حرملة، عن كريب، به، فذكره.
وقوله: هكذا أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أراد به قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" وقد يكون عنده حديث آخر أخصّ من هذا في مثل هذه الحادثة.
ولعلّ ابن عباس فهم من هذا النّص أنّ لكل بلد له رؤية؛ لاختلاف المطالع، وهو رأي لبعض أهل العلم.
وذهب آخرون إلى أنّ أهل بلد إذا رأوا الهلال لزم جميع البلاد الصوم، وهو مذهب أحمد والليث وبعض أصحاب الشافعي كما في المغني لابن قدامة.
وهو مذهب المالكية أيضًا.
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والدعوة والإفتاء فتوي (٣١٩): "يجب على من لم ير الهلال في مطلعهم في صحو أو غيم أن يتموا العدّة ثلاثين إن لم يره غيرهم في مطلع آخر.
فإن ثبت عندهم رؤية الهلال في غير مطلعهم لزمهم أن يتبعوا ما حكم به ولي الأمر العام المسلم