ورواه الحاكم (١/ ٢٩٥) وعنه البيهقي (٣/ ٢٨٢) من طريق القَطيعي، ثنا عبد الله بن أحمد، ثني أبي به مثله.
وقد أورده الحافظ ابن حجر في "أطراف المسند" (٢/ ٦٨٨) (٣٠٧٥) وفي "إتحاف المهرة" (٦/ ٥٣٠) (٦٩٣٨) ولم أجد هذا الحديث في مسند الإمام أحمد في النسخة المطبوعة، فلعله في النسخ الخطية التي كانت عند الحافظ.
وقال الحاكم: "صحيح على شرط البخاري".
والصواب أنه على شرط مسلم، كما قال النووي في "الخلاصة" (٢٩١٤) لأنَّ البخاري إنَّما روي عن الرحبي تعليقًا، ولكن تبين لي بعد الدراسة أنَّ الحاكم لا يفرق بين ما رواه البخاري معلقًا ومسندًا في الحكم على رجاله، والرحبي هذا صدوق، وبه صار الإسناد حسنًا.
والحديث رواه أيضًا ابن ماجه (١٣١٧) من وجه آخر عن صفوان بن عمرو به مثله.
[٧ - باب صلاة العيد ركعتان، ولا صلاة قبلها ولا بعدها في المصلي]
• عن ابن عباس أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - صلَّى يوم الفِطر ركعتين، لم يُصَلِّ قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء، ومعه بلال، فأمرهن بالصدقة، فجعلن يُلْقِينَ، تُلْقي المرأةُ خُرْصَها وسِخابَها.
متفق عليه: رواه البخاري في العيدين (٩٦٤)، ومسلم في العيدين (٨٨٤) كلاهما من حديث شعبة، عن عَدِيّ بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس واللفظ للبخاري، وفي مسلم: "أضحى أو فطر".
والخرُص: الحلقة الصغيرة من الحُلِيِّ.
والسِخاب: وجمعه سُخُب ككتاب وكتب، هو قلادة من طيب معجون على هيئة الخرز، يكون من مسك أو قرنفل، أو غيرهما من الطيب، وليس فيه شيء من الجوهر، يلبسها الصبيان والجواري.
• عن أبي سعيد الخدري أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج يوم العيد، فيُصلِّي ركعتين، ثمَّ يخطب فيأمر بالصدقة، فيكون أكثرُ من يتصدق النساء، فإن كانت له حاجة، أو أراد أن يبعث بعثًا تكلَّم وإلَّا رجع.
صحيح: رواه النسائي (١٥٧٩) عن عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى (وهو ابن سعيد القطان) قال: حدثنا داود بن قيس، قال: حدثني عياض (وهو ابن عبد الله بن أبي سرح) عن أبي سعيد فذكره ورواه عبد الرزاق (٥٦٣٤) وعنه الإمام أحمد (١١٥٠٧) وعن يحيى بن سعيد (١١٥٠٨) قال عبد الرزاق: بالخاتم والقُرط والشيء فذكر معناه.
ورواه ابن ماجه (١٢٨٨) عن أبي كريب قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا داود بن قيس وفيه: