[٤٣ - باب تحريم الخلوة بالأجنبية]
• عن ابن عباس قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب يقول: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم". فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجّة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: "انطلق فجُجَّ مع امرأتك".
متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (٥٢٣٣)، ومسلم في الحج (١٣١٤) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة، حدثنا عمرو بن دينار، عن أبي معبد، قال سمعت ابن عباس يقول: فذكره. والسياق لمسلم.
• عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إياكم والدخول على النساء". فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: "الحمو الموت".
متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (٥٢٣٢)، ومسلم في السلام (٢١٧٢) كلاهما عن قتيبة بن سعد، حدثنا ليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، فذكره.
• عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن نفرًا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس، فدخل أبو بكر الصديق - وهي تحته - فرآهم فكره ذلك، فذكر ذلك لرسول الله، - صلى الله عليه وسلم - وقال: لم أر إلا خيرًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله قد برأها من ذلك". ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر فقال: "لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان".
صحيح: رواه مسلم في السلام (٢١٧٣) من طريق عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، أن بكر بن سوادة حدثه، أن عبد الرحمن بن جُبير حدثه، أن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه، فذكره.
• عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا لا يبيتن رجل عند امرأةٍ ثيّب، إلا أن يكون ناكحا، أو ذا محرم".
صحيح: رواه مسلم في السلام (٢١٧١) من طريق هشيم، أخبرنا أبو الزبير، عن جابر، فذكره.
• عن عبد الله بن عباس أن رجلا قدم من سفر، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: نزلتَ على فلانة، وأغلقتَ عليك بأبها" قال: نعم، فكره ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -.
صحيح: رواه البزار - كشف الأستار (١٤٨٨) عن محمد بن معمر، ثنا أبو عاصم، قال: ثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن عبد الله بن عباس فذكره.
ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي في "المجمع" (٤/ ٣٢٦).