عن جابر فذكره.
[٥ - باب الشركة في الصدقة]
• عن أنس بن مالك أن أبا بكر -رضي اللَّه عنه- كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية".
صحيح: رواه البخاريّ في الشركة (٢٤٨٧) عن محمد بن عبد اللَّه بن المثنى قال: حدثني ثمامة ابن عبد اللَّه بن أنس، أن أنسا حدثه، فذكره هكذا مختصرا. وقد تقدم في الزّكاة بتمامه.
[٦ - باب الشركاء في الدور والأراضي وغيرها، وأنه لا يبيع أحد حتى يستأذن شركاءه إذا لم تقسم]
• عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من كان له شريك في رَبْعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكهـ، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك".
صحيح: رواه مسلم في المساقاة (١٦٠٨: ١٣٣) من حديث زهير أبي خيثمة، وابن جريج، كلاهما عن أبي الزبير، عن جابر. هذا لفظ زهير أبي خيثمة.
ولفظ ابن جريج: "قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكهـ، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به".
وزهير أبو خيثمة هو ابن معاوية الجعفي.
[٧ - باب الشركة في الغنيمة]
• عن رويفع بن ثابت الأنصاري أنه غزا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: وكان أحدنا يأخذ الناقة على النصف مما يغنم حتى أن لأحدنا القِدح، وللآخر النصل والريش.
حسن: رواه الإمام أحمد (١٦٩٩٤) عن يحيى بن إسحاق من كتابه قال: أخبرنا ابن لهيعة، عن عياش بن عباس، عن شييم بن بيتان، عن أبي سالم، عن شيبان بن أمية، عن رويفع بن ثابت فذكره.
وإسناده حسن. وسبق تخريجه في الطهارة، باب لا يستنجي بروث ولا عظم.
وفي الباب أيضًا عن عبد اللَّه بن مسعود قال: "اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، فجاء سعد برجلين، ولم أجئ أنا وعمار بشيء".
رواه أبو داود (٣٣٨٨)، والنسائي (٣٩٣٧)، وابن ماجه (٢٢٨٨)، والبيهقي (٦/ ٨٩) كلهم من حديث سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن أبيه عبد اللَّه بن مسعود فذكره.
وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه.