اليُمنى في الصّلاة، ويشيرُ بأصبعه".
رواه النسائيّ (١٢٧١)، وأبو داود (٩٩١)، وابن ماجة (٩١١)، وابن خزيمة (٧١٥)، وابن حبان (١٩٤٦) كلّهم من طريق عصام بن قدامة، عن مالك بن نمير الخزاعيّ، عن أبيه، فذكره.
ومالك بن نمير لا يُعرف كما قال الذّهبيّ، وفي التقريب: "مقبول" أي إذا توبع، وإلَّا فليّن الحديث. وهو لا بأس به في الاستشهاد.
أما الإشارة بالسبابة فلا خلاف بين أهل العلم كما قال ابن عبد البر وغيره، وما قاله بعض الحنفية في كتبهم بأن الإشارة بالسبابة في التّشهد مكروهة، فقد خالفوا الإمام أبا حنيفة نفسه، إذ نقل محمد بن الحسن في موطئه عن الإمام بعد أن روي حديث مالك عن مسلم بن أبي مريم قال:
"وبصنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ، وهو قول أبي حنيفة" انتهى.
قال العلامة عبد الحي اللكنوي: "إنَّ أصحابنا الثلاثة اتفقوا على تجويز الإشارة لثبوتها عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه بروايات متعددة، وطرق متكثرة لا سبيل إلى إنكارها ولا إلى ردِّها"، ووجه نقدًا شديدًا إلى أصحاب الفتاوى كصاحب "الخلاصة" و "البزازية الكبرى" و"العتابية" و"الغياثية" و"الولوجية" و"عمدة المفتي" و"الظهيرية" وغيرها حيث أنهم ذكروا أن المختار هو عدم الإشارة، بل ذكر بعضهم أنها مكروهة. انتهى. "التعليق الممجد على موطأ محمد" (١/ ٤٦٤).
ثمّ إنَّ من السنَّة أن يستمرَّ في الإشارة بالسبَّابة، من بداية التّشهُّد إلى نهاية السّلام، ولا دليل لمن يقول بأنَّ الإشارةَ تكون عند كلمة الشهادة فقط، وهي قوله: "أشهد أن لا إله إِلَّا الله، وأشهد أنَّ محمَّدًا رسول الله".
٧ - باب موضع البصر عند الإشارة بالسّبابة
• عن عبد الله بن الزُّبير قال: كان النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - إذا جلس في التّشهد وضع كفَّه اليُسرى على فخذه اليُسرى، وأشار بالسّبابة لا يجاوز بصرُه إشارتَه.
حسن: رواه أبو داود (٩٩٠)، والنسائي (١٢٧٥) كلاهما من طريق يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان، عن عامر بن عبد الله بن الزُّبير، عن أبيه فذكر مثله.
وإسناده حسن لأجل محمد بن عجلان فإنه صدوق، وصحَّحه ابن خزيمة فأخرجه في صحيحه (٧١٨)، وابن حبان (١٩٤٤) من طريق يحيى بن سعيد به مثله. وأصل الحديث في صحيح مسلم (٥٧٩) كما سبق من طرق عن ابن عجلان دون قوله: "لا يجاوز بصرُه إشارتَه".
[٨ - باب النهي عن الإشارة بأصبعين]
• عن سعد بن أبي وقَّاص قال: مرَّ عليَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بإصبَعَيَّ فقال: "أَحِّد أحِّد" وأشار بالسبابة.