للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زاد في رواية: وهي {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ} [التكوير: ٨].

صحيح: رواه مسلم في النكاح (١٤١: ١٤٤٢) من طريق المقرئ، حدثنا سعيد بن أبي أيوب، حدثني أبو الأسود، عن عروة، عن عائشة، عن جدامة بنت وهب فذكرته.

• عن عبد اللَّه بن عباس أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سئل عن الغيل فقال: "لو كان ضارًا أحدًا ضر فارس والروم".

صحيح: رواه البزار - كشف الأستار (١٤٥٤) عن محمد بن أبي غالب، ثنا صفوان بن صالح، ثنا عيسى بن يونس، ثنا ابن جريج، عن عطاء، عن عبد اللَّه بن عباس فذكره.

قال الهيثمي في "المجمع" (٤/ ٢٩٨): "بأن رجاله رجال الصحيح".

قلت: وهو كما قال، وابنُ جريج مدلس وقد عنعن إلا أن عنعنته عن عطاء بن أبي رباح محمول على السماع منه لكثرة ملازمته.

وفي الباب ما رُوي عن أسماء بنت يزيد بن السكن، وكانت مولاته أنها سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا تقتلوا أولادكم سرا، فوالذي نفسي بيده إن الغيل ليدرك الفارس على ظهر فرسه حتى يصرعه".

رواه أبو داود (٣٨٨١) وابن ماجه (٢٠٢١) وأحمد (٢٧٥٦٢) وصحّحه ابن حبان (٥٩٨٤) كلهم من حديث المهاجر بن أبي مسلم يحدث عن أسماء بنت يزيد فذكرته.

واللفظ لابن ماجه ولفظ أبي داود وابن حبان: "لا تقتلوا أولادكم سرا، فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه".

وفي الإسناد المهاجر بن أبي مسلم، لم يونقه غير ابن حبان ولذا قال الحافظ في القريب "مقبول" أي حيث يتابع، ولم يتابع فهو ليّن الحديث.

ثم في متنه نكارة لما صح من جواز الغيل في الحديث السابق، كما أنه يخالف المحسوس إلا في حالات خاصة.

[٣٠ - باب العدل بين الزوجات في القسم إلا من وهبت نوبتها لضرتها]

قال اللَّه تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء: ٣].

وقال تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [النساء: ١٢٩].

قال ابن عباس: أي في الحُبّ والجماع.

• عن عطاء قال: حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة بسَرِف، فقال ابن عباس: هذه زوجة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإذا رفعتم نعشَها فلا تُزعزعوها، ولا تزلزلوها، وارفقوا، فإنه

<<  <  ج: ص:  >  >>