عمرو، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: أخبرتني حفصة فذكرت الحديث.
وفي رواية عن زيد بن محمد قال: سمعت نافعًا يحدث عن ابن عمر عنها قالت: إذا طلع الفجر لا يُصلي إلا ركعتين خفيفتين.
ورواه ابن ماجه (١١٤٣) عن هشام بن عمار، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أضاء له الفجرُ صلى ركعتين. وإسناده صحيح ورجاله ثقات غير أن المحفوظ هو عن ابن عمر، عن حفصة كما سبق.
• عن حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح صلي ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة.
صحيح: رواه البخاري في الأذان (٦١٨) عن عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: أخبرتني حفصة، فذكرت الحديث.
• عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان، يخففهما.
صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (٧٢٤) عن عمرو الناقد، ثنا عبدة بن سليمان، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. وفي رواية: إذا طلع الفجر.
وفي رواية: كان يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح.
• عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ صلى ركعتين، ثم خرج إلى الصلاة.
صحيح: رواه ابن ماجه (١١٤٦) عن أبي بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة فذكرت مثله.
وإسناده صحيح، ورجاله ثقات، وأبو إسحاق وإن كان اختلط إلا أن أبا الأحوص روي عنه قبل الاختلاط، ومن طريقه روي له الشيخان كما قال البوصيري في زوائد ابن ماجه.
[٩ - باب ما جاء في كراهية الاشتغال بركعتي الفجر إذا أقيم الصلاة]
• عن عبد الله بن مالك بن بُحَيْنة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ برجل يُصَلِّي، وقد أقيمت صلاةُ الصبح فكلَّمه بشيءٍ، لا ندري ما هو، فلما انصرفنا أحطنا نقول: ماذا قال لك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: قال لي: "يوشك أن يُصَلِّي أحدكم الصبح أربعًا؟ " هذا لفظ مسلم.
ولفظ البخاري: فلما انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لاث به الناسُ، وقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "آلصبح أربعًا آلصبحَ أربعًا".
متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٦٦٣)، ومسلم في صلاة المسافرين (٧١١) كلاهما من