ورواه الترمذيّ (١٥٨٣) من وجه آخر عن الوليد بن مسلم، عن سعيد بن بشير، عن قتادة به مثله.
والوليد بن مسلم مدلس، وقد عنعن، وسعيد بن بشير ضعيف بإتفاق أهل العلم، ومع ذلك قال الترمذيّ: "حسن غريب". وفي نسخة: "حسن صحيح غريب". وقال: رواه الحجاج بن أرطاة عن قتادة نحوه. فلعله صحح أو حسن طريقه بمتابعة الحجاج له.
وأما الحسن فسبق مرارا أنه سمع مطلقا من سمرة بن جندب، وإليه يميل الترمذيّ أيضًا. وقال: "والشرخ الغلمان الذين لم ينبتوا".
• عن عائشة أم المؤمنين، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يقبل اللَّه صلاة حائض إلا بخمار".
صحيح: رواه أبو داود (٦٤١)، والترمذي (٣٧٧)، وابن ماجه (٦٥٥) وصحّحه ابن خزيمة (٧٧٥) وعنه ابن حبان (١٧١٢)، والحاكم (١/ ٢٥١) كلهم من طرق عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة فذكرتِ الحديث.
وإسناده صحيح، كما تقدم في كتاب الصلاة.
[٢ - باب الحجر على البالغ إذا كان سفيها]
قال اللَّه تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا} [سورة النساء: ٥].
وقال تعالى: {فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا. . .} الآية. [سورة البقرة: ٢٨٢].
فأثبت الولاية على السفيه، كما أثبتها على الضعيف.
ومعنى السفيه راجع إلى الكبير البالغ. ومعنى الضعيف راجع إلى الصغير.
وقال سبحانه وتعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [سورة النساء: ٦].
فشرط في دفع المال إليهم شيئين: الاحتلام والرشد.
والحكم إذا كان وجوبه معلقا بشيئين لم يجب إلا بورودهما معا. قاله الخطابي في معالمه (٤/ ١٥٢ - ١٥٣).
• عن عوف بن مالك بن الطفيل -وهو ابن الحارث، وهو ابن أخي عائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لأمها- أن عائشة حُدثت أن عبد اللَّه بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة: واللَّه لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. فقالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم. قالت: هو اللَّه على نذر أن لا أكلم ابن الزبير أبدا، فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة، فقالت: لا واللَّه، لا أشفع فيه أبدا، ولا أتحنث إلى نذري. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث -وهما من بني زهرة-، وقال لهما: أنشدكما باللَّه لما أدخلتماني على عائشة؛