٥ - باب نصاب الزّروع والثّمار
• عن أبي سعيد الخدريّ، أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة (١٤٠٥)، ومسلم في الزكاة (٩٧٩) كلاهما من حديث عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدريّ، فذكره.
وفي لفظ عند مسلم: "ليس في حبِّ ولا تَمْرٍ صدقةٌ حتى يبلغ خمسةَ أوسق".
• عن أبي سعيد الخدريّ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحلُّ في البُرّ والتّمر زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا يحلُّ في الورق زكاة حتى تبلغ خمسة أواق، ولا يحلُّ في إبل زكاة حتى تبلغ خمس ذود".
صحيح: رواه النسائي (٢٤٨٤) عن إسماعيل بن مسعود، حدّثنا يزيد بن زريع، قال: حدّثنا روح بن القاسم، قال: حدّثني عمرو بن يحيى بن عُمارة، عن أبيه، عن أبي سعيد، فذكره.
وصحّحه ابنُ خزيمة (٢٣٠١)، ورواه من وجه آخر عن يزيد بن زريع بإسناده، مثله.
• عن جابر بن عبد الله، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "وليس فيما دون خمسة أوسق من التّمر صدقة".
صحيح: رواه مسلم في الزكاة (٩٨٠) من طرق عن ابن وهب، أخبرني عياض بن عبد الله، عن أبي الزّبير، عن جابر بن عبد الله، فذكره.
• عن أبي هريرة، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة".
صحيح: رواه الإمام أحمد (٩٢٢١, ٩٢٣٢) من وجهين عن عبد الله بن المبارك، أخبرنا معمر، قال: حدثني سُهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره. وإسناده صحيح.
وأمّا ما رُوي عن أبي سعيد الخدريّ مرفوعًا: "الوَسق ستون صاعًا" فهو ضعيف من أجل الانقطاع.
رواه أبو داود (١٥٥٩)، والنسائيّ (٥/ ٤٠)، وابن ماجه (١٨٣٢)، وابن خزيمة في صحيحه (٢٣١٠) كلّهم من طريق أبي البختريّ، عن أبي سعيد، فذكره.
وأبو البختريّ لم يسمع من أبي سعيد، كما قال أبو داود. ولفظ ابن خزيمة: "الوسق ستون مختومًا". وقال: "يريد المختوم الصاع، وقال: لا خلاف بين العلماء أن الوسق ستون صاعًا".
قلت: فنصاب الزّروع والثمار خمسة أوسق وهو ما يساوي اليوم ٦٥٣ كيلو غرام تقريبًا، إن كان الصاع يساوي ٢ كيلو و ١٧٦ غرام.
هكذا قدّره الدكتور القرضاوي في كتابه فقه "الزكاة" (١/ ٣٧١ - ٣٧٣).