الزيادة ليس من مكارم الأخلاق.
وأما ما رُوي عن أبي سعيد الخدري قال: كانت أُختي تحت رجل من الأنصار. تزوجها على حديقة، فكان بينهما كلام، فارتفعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "تردين عليه حديقته، ويطلقك؟ " قالت: نعم، قال: "ردي عليه حديقته وزيديه" فهو ضعيف.
رواه الدارقطني (٣/ ٢٥٤) من طريق الحسن بن عمارة، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري فذكره.
والحسن بن عمارة كذاب كما قال شعبة. وقال يحيي: يكذب. وشيخه عطية العوفي ضعّفه الثوري، وهشيم، وأحمد، ويحيى وغيرهم.
[٤ - باب عدة المختلعة]
• عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها اختلعت على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أو أُمِرَتْ أن تعتد بحيضة.
صحيح: رواه الترمذي (١١٨٥) عن محمود بن غيلان قال: أخبرنا الفضل بن موسى، عن سفيان، قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن وهو مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار. عن الرُبيع فذكرته.
قال الترمذي: "حديث الربيع الصحيح: أنها أمرت أن تعتد بحيضة".
ورواه البيهقي (٧/ ٤٥٠) من طريق الفضل بن موسى بإسناده مثله كما رواه أيضا من وجه آخر عن وكيع، عن سفيان بإسناده وجاء فيه: "أنها اختلعت من زوجها، فأُمِرَتْ أن تعتد بحيضة".
قال البيهقي: "هذا أصح، وليس فيه مَن أمرها، ولا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -".
قلت: هذا الترجيح منه بدون مرجع، والفضل بن موسى ثقة ثبت، وذكر أن الآمر هو النبي - صلى الله عليه وسلم - لوقوع ذلك في عهده - صلى الله عليه وسلم - وهذه زيادة يجب قبولها، لا سيما سيأتي حديث عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت ما يؤكد صحة ذلك.
وقد سبقه الدارقطني فأشار في العلل (١٥/ ٤٢٠ - ٤٢١) إلى هذا الاختلاف وقال: "فأُمرت أن تعتد بحيضة وهو الصحيح".
• عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قال: قلت لها: حدِّثِيني حديثك قالت: اختلعتُ من زوجي ثم جئتُ عثمان فسألته: ماذا علي من العدة؟ فقال: لا عدة عليك، إلا أن يكون حديث عهد بك، فتمكثين عنده حتى تحيضين حيضة. قالت: وإنما تبع ذلك قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مريم المغالية، وكانت تحت ثابت بن قيس فاختلعت منه.
حسن: رواه النسائي (٣٤٩٨) وابن ماجه (٢٠٥٨) كلاهما من حديث إبراهيم بن سعد، عن