- صلى الله عليه وسلم -: "أتردين عليه حديقتَه؟ " قالت: نعم. فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد.
حسن: رواه ابن ماجه (٢٠٥٦) عن أزهر بن مروان، قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره.
ورواه البيهقي (٧/ ٣١٣) من وجه آخر عن همام، عن قتادة مختصرا فإنه لم يذكر فيه: ولا يزداد.
وإسناده حسن من أجل أزهر بن مروان فإنه حسن الحديث، وصحّحه ابن حجر في الدراية (ص ٧٥) ورواه البيهقي (٧/ ٣١٣) من طريق همام، نا قتادة مختصرا، ومن طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى مفسرًا. وقال: كذا رواه عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن سعيد بن أبي عروبة موصولًا، وأرسله غيره منه.
وفي الباب ما روي عن أبي الزبير أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده زينب بنت عبد الله بن سلول، وكان أصدقّها حديقه. فكرهته، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟ " قالت: نعم وزيادة. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أما الزيادة فلا، ولكن حديقته"، قالت: نعم، فأخذها له، وخلا سبيلها، فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال: قد قبلتُ قضاءَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -.
رواه الدارقطني (٣/ ٢٥٥) من حديث حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير فذكره. قال الدارقطني: سمعه أبو الزبير من غير واحد.
وقال ابن الجوزي في التحقيق (٤/ ٣٩٤): إسناده صحيح، وأقرّه ابن عبد الهادي. وحجاج هو: ابن محمد المصيصي. إلا أن البيهقي قال: (٧/ ٣١٤): "وهذا أيضا مرسل". وقال ابن حجر في الفتح (٩/ ٤٠٢): "رجال إسناده ثقات، وقد وقع في بعض طرقه: سمعه أبو الزبير من غير واحد، فإن كان فيهم صحابي فهو صحيح، وإلا فيعتضد بما سبق".
يعني حديث ابن عباس عند ابن ماجه، ومرسل عطاء.
قلت: ومرسل عطاء رواه أبو داود في مراسيله (٢٢٧) وعبد الرزاق (٦/ ٥٠٢) كلاهما من طريق ابن جريج، قال: أخبرني عطاء قال: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - تشكو زوجها قال: "أتردين عليه حديقته؟ " قالت: نعم، وزيادة. قال: "أما الزيادة فلا، قال الدارقطني (٣/ ٣٢١): وخالفه الوليد، عن ابن جريج فأسنده عن عطاء، عن ابن عباس. والمرسل أصح. وكذا صحّح المرسل أبو حاتم. في "العلل" (١/ ٤٢٩).
فقه الحديث:
يستفاد من أحاديث الباب أن طلب الزيادة على المهر غير جائز، وبه قال جمهور أهل العلم منهم أبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وسعيد بن المسيب، وغيرهم قالوا: لا يأخذ أكثر من الصداق، فإذا أخذ أكثر مما أعطاها لم يُسَرِّح بالإحسان الذي أمر الله به.
وقال مالك، والشافعي، وجماعة من التابعين: لا بأس بأخذ الزيادة. إلا أن مالكا يقول: أخذ