١٣ - باب كراهية الصّلاة في معاطن الإبل وجوازها في مرابض الغنم
• عن أنس قال: كان النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّي قبل أن يبنى المسجد في مَرابِض الغنم.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الوضوء (٢٣٤) وفي الصّلاة (٤٢٩)، ومسلم في المساجد (١٠/ ٥٢٤) كلاهما من حديث شعبة، حَدَّثَنِي أبو التيَّاح، عن أنس فذكره.
ومرابض جمع مَرْبِض، وهو موضع الريوض. وهو للغنم بمنزلة الاضطجاع للإنسان، والبروك للإبل، والجثوم للطير. أفاده النوويّ.
• عن جابر بن سمرة أن رجلًا سأل النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أصَلِّي في مرابض الغنم؟ فقال: "نعم" قال: أصَلِّي في مبارك الإبل؟ قال: "لا".
صحيح: رواه مسلم في الوضوء (٣٦٠) عن أبي كامل فُضيل بن حسين، الجحدريّ، حَدَّثَنَا أبو عوانة، عن عثمان بن عبد الله بن موْهَب، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة في حديث سبق تخريجه في الطهارة، باب نقض الوضوء من لحوم الإبل.
• عن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصّلاة في مبارك الابل فقال: "لا تصلّوا في مبارك الإبل، فإنَّها من الشياطين" وسئل عن الصّلاة في مرابِضِ الغنم فقال: "صلُّوا فيها فإنها بركة".
وفي لفظ: "لا تصلوا في عطن الإبل فإنها من الشّيطان".
حسن: رواه أبو داود (١٨٤، ٤٩٣)، والتِّرمذيّ (٨١)، وابن ماجة (٤٩٤) كلّهم من حديث أبي معاوية، ثنا الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله الرازيّ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء إِلَّا أن ابن ماجة لم يذكر قصة الصّلاة في مرابض الغنم والإبل. وإسناده حسن لأجل الكلام في عبد الله بن عبد الله الرَّازي غير أنه حسن الحديث. وسبق تخريجه في الطهارة، باب نقض الوضوء من لحوم الإبل. وصحّحه ابن خزيمة (٣٢)، وقال: ولم نر خلافًا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر أيضًا صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه. وصحّحه أيضًا ابن حبان (١١٢٨) فروياه من طريق الأعمش به وذكرا نقض الوضوء من لحوم الإبل.
ونقل البيهقيّ (١/ ١٥٩) تصحيحه عن أحمد وإسحاق بن راهويه.
• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن لم تجدوا إِلَّا مرابض الغنم وأعطانَ الإبل، فصلوا في مرابض الغنم، ولا تُصلوا في أعطانِ الإبل".
صحيح: رواه الترمذيّ (٣٤٨)، وابن ماجة (٧٦٨) كلاهما من طريق هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة. واللّفظ لابن ماجة.
وصحّحه ابن خزيمة (٧٩٥)، وابن حبان (١٣٨٤) فروياه أيضًا من طرق عن هشام به مثله.