للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عائشةَ، فنسألَها عن ذلك؟ قال: فدَخَلْتُ عليها، فسَألْتُها عن ذلك، فأخبرتُها بما أخْبَرَ ابنُ الزبير عنها، فقالت: لم يَحْفَظ ابن الزبير، إنما حدَّثْتُه أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلَّى هذه الركعتين بعد العصر عندي، فسألتُهُ، قلتُ: إنَّك صَلَّيْتَ ركعتين لم تكن تُصَلِّيْهما؟ قال: "إنَّه كان أتاني شيءٌ، فَشُغِلتُ في قِسْمَتِهِ عَنِ الركعتين بعدَ الظُّهْرِ، وأتاني بلالٌ، فناداني بالصلاة، فكَرِهْتُ أنْ أحْبِسَ الناسَ فَصَلَّيْتُهُما" قال: فَرَجَعْتُ فأخبرتُ معاوية. قال: قال ابن الزبير: أليسَ قد صَلَّاهما؟ لا نَدَعهما، فقال له معاوية: لا تزال مُخَالفًا أبدًا.

وعلي بن عاصم وهو الواسطي وشيخه حنظلة ضعيفان.

ورواه أيضا ابن ماجه (١١٥٩) مختصرًا وفيه يزيد بن أبي زياد ضعيف، وللحديث أسانيد أخرى كلها ضعيفة وبعضها أسند الخبر إلى أم سلمة.

٥ - باب الرخصة في الصلاة بعد العصر إذا كانت الشّمس مرتفعة

• عن علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية مرتفعة.

حسن: رواه أبو داود (١٢٧٤)، والنسائي (٥٧٣) كلاهما من طريق منصور بن المعتمر، عن هلال بن يساف، عن وهب بن الأجدع، عن علي رضي الله عنه. ورجاله ثقات غير وهب بن الأجدع فقد وثَّقه العجلي وابن حبان، وقال ابن سعد: كان قليل الحديث.

قلت: مثله يحسن حديثه، وأما الحافظ فقال فيه في التقريب: "ثقة" والحق أن يقال فيه "صدوق".

وأخرجه ابن خزيمة (١٢٨٤، ١٢٨٥) وعنه رواه ابن حبان في صحيحه (١٥٦٢) عن منصور به ولفظه: "لا يُصلى بعد العصر إلا أن تكون الشمسُ مرتفعة".

قال ابن خزيمة: "هذا حديث غريب، سمعتُ محمد بن يحيى يقول: وهب بن الأجدع قد ارتفع عنه اسم الجهالة، وقد روى عنه الشعبي أيضًا وهلال بن يساف".

وقال الحافظ في "الفتح" (٢/ ٦٣): "رواه أبو داود بإسناد صحيح قوي".

وأما البيهقي فأبدى تحفظه عن قبول هذا قائلًا: هذا حديثُ واحدٍ، وما مضى في النهي عنها ممتد إلى غروب الشمس حديثُ عددٍ، فهو أولى أن يكون محفوظًا وقد رُوِي عن عليٍّ ما يخالف هذا، وروي ما يوافقه" (٢/ ٤٥٩).

هو يقصد بالمخالفة ما سبق ذكره في باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر.

وقال الحافظ في "الفتح": "ورُوِي عن ابن عمر تحريم الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وإباحتها بعد العصر حتى تصفرَّ، وبه قال ابنُ حزمٍ، واحتج بحديث علي بن أبي طالب وذكر الحديث، ثم قال: والمشهور إطلاق الكراهة في الجميع". انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>