قال البيهقي (٧/ ٤٠٠) ورواه الأوزاعي، عن الزبيدي، عن الزهري عن سهل بن سعد فذكر فيه: فتلاعنا. ففرّقَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما. وقال: "لا يجتمعان أبدًا".
• عن سهل بن سعد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لاعن بين عويمر وبين امرأته. فقال عويمر: إنْ انطلقتُ بها يا رسول الله، لقد كذبتُ عليها. قال: ففارَقَها قبل أن يأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصارت سنة المتلاعنين.
صحيح: رواه الإمام أحمد (٢٢٨٣٠) عن أبي كامل، حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثنا ابن شهاب، عن سعد بن سهل فذكره في حديث طويل. وأصله في الصحيحين وغيرهما.
وفي الباب ما روي عن ابن مسعود وعلي أيضا ولكن الصحيح ما ذكرته.
١١ - باب إلحاق الولد بأمه في الملاعنة، وأنه يُدعى بها
• عن ابن عمر، أن رجلًا لَاعنَ امرأته في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وانتقل من ولدها، ففرَّقَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينها، وألحق الولد بالمرأة.
متفق عليه: رواه مالك في الطلاق (٣٥) عن نافع، عن عبد الله بن عمر، فذكره. ورواه البخاري في الطلاق (٥٣١٥)، ومسلم في اللعان (٨: ١٤٩٤) كلاهما من طريق مالك، به.
قوله: "وانتقل" أي تبرأ. وفي البخاري: "فانتفى".
• عن سهل بن سعد أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديث وقال فيه: وكانت حاملًا. فأنكر حملها، وكان ابنها يُدعى إليها.
متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٧٤٦) عن سليمان بن داود أبي الربيع، حدثنا فليح، عن الزهري، عن سهل بن سعد فذكره.
ورواه مسلم في اللعان (٢/ ١٤٩٢) من طريق يونس عن ابن شهاب به نحوه.
وفي سنن أبي داود (٢٢٤٧) من طريق يونس: حضرتُ لعانَهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن خمس عشرة سنة، وساق الحديث. قال فيه: ثم خرجتْ حاملًا. فكان الولد يُدعَى إلى أمه.
١٢ - باب أن الزوج يُحَدُّ إذا كذَّب نفسه وتراجع عن اللعان
• عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بشريك بن سحْماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "البينةُ أو حدٌّ في ظهرك" فقال: يا رسول الله! إذا رأى أحدُنا على امرأته رجلًا، ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "البيِّنةُ أو حدٌّ في ظهرك" فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلنّ الله ما يُبْرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل فأنزل عليه: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: ٦] فَقَرَأَ حتى بلغ {إِنْ كَانَ مِنَ