انظر للمزيد "المنة الكبرى" (٥/ ٢١٥ - ٢١٩)، فإني فصلت فيه قول أهل العلم، وذكرت أدلتهم. وباللَّه التوفيق.
[٣٢ - باب النهي عن ثمن السنور والكلب]
• عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور قال: زجر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك.
صحيح: رواه مسلم في المساقاة (١٥٦٩) عن سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل، عن أبي الزبير فذكره.
وروي بمعناه أيضًا عن جابر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه نهى عن ثمن الكلب، وقال: "طعمة جاهلية".
رواه أحمد (١٤٨٠٢) عن حسين بن محمد، حدثنا أبو أويس، حدثنا شرحبيل، عن جابر، فذكره.
وأبو أويس هو عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن أوس الأصبحي المدني، قريب مالك وصهره، مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف، ولم يأت ما ينكر عليه.
وكذلك فيه أيضًا شرحبيل وهو ابن سعد أبو سعيد المدني مولى الأنصار، وهو أيضًا مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف.
وقد زادا في الحديث: "طعمة جاهلية". وهو شاذ، والمحفوظ هو النهي عن ثمن الكلب كما في رواية مسلم.
وأما ما روي عنه "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ثمن الكلب والهر إلا الكلب المعلم أو كلب صيد" فهو ضعيف.
رواه أحمد (١٤٤١١)، وأبو يعلى (١٩١٩)، والدارقطني (٣/ ٧٣) كلهم من حديث عباد بن العوام، عن الحسن بن أبي جعفر، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد اللَّه فذكره.
قال الدارقطني: "الحسن بن أبي جعفر ضعيف".
ورواه النسائي (٤١٦٩) من طريق حجاج بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد اللَّه فذكره. قال النسائي: "هذا منكر".
وقال في موضع آخر (٤٢٩٥): "حديث حجاج، عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح".
وقال البيهقي (٦/ ٧): "والأحاديث الصحاح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء، وإنما الاستثناء في الأحاديث الصحاح في النهي عن الاقتناء، ولعله شبه على من ذكر في حديث النهي عن ثمنه من هؤلاء الرواة الذين هم دون الصحابة والتابعين".
وقد كره من الصحابة جابر ومن التابعين طاوس ومجاهد بيع السنور، ولكن ذهب جمهور أهل