فعمَّلني, فقلت مثل قولك فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أُعطيتَ شيئًا من غير أنْ تسأل فكل وتصدق".
متفق عليه: رواه مسلم في الزكاة (١٠٤٥: ١١٢) عن قتيبة بن سعيد، حدّثنا اللّيث، عن بكير، عن بسر بن سعيد، عن ابن الساعديّ المالكي، فذكره.
ورواه ابن خزيمة في "صحيحه"(٢٣٦٤) وقال: ابن السّاعدي المالكي أحسبه عبد الله بن سعد ابن أبي سرح.
وهو كما قال، وكذلك نسبه أيضًا البخاريّ في الرواية الآتية.
حيث رواه في الأحكام (٧١٦٣) عن أبي اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهريّ، أخبرني السائب اين يزيد ابن أخت نمر، أنّ حويطب بن العزي أخبره، أنّ عبد الله بن السعدي، أخبره أنه قدم على عمر في خلافته فقال له عمر:"ألم أُحدَّث أنَّك تلي من أعمال النَّاس أعمَالا، فإذا أُعْطيت العُمَالة كرهتها فقلت: بلى. فقال عمر: فما تريد إلى ذلك. قلت: إن لي أفراسًا وأعبدًا وأنا بخير وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين. قال عمر: لا تفعل فإني كنت أردت الذي أردت فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعطيني العطاء فأقول: أعطيه أفقر إليه منِّي حتى أعطاني مرَّةً مالا. فقلت: أعطه أفقر إليه منِّي. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "خذه فتموَّلهُ وتصدَّق به فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرفٍ ولا سائلٍ فخذه وإلا فلا تتبعه نفسك".
[٩ - باب التغليظ على الساعي الماكس]
• عن أبي الخير قال: عرض مسلمه بن مخلد -وكان أميرا على مصر- على رُويفع بن ثابت أنْ يوليه العشور فقال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إنَّ صاحب المكس في النار".
حسن: رواه الإمام أحمد (١٧٠٠١) عن قتيبة بن سعيد، قال: حدّثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيبة، عن أبي الخير، قال (فذكره).
وابن لهيعة فيه كلام معروف من أجل اختلاطه، ولكن رواه عنه قتيبة بن سعيد قبل اختلاطه، ورواه الطبرانيّ في الكبير (٤٤٩٣) من وجه آخر عن ابن لهيعة. وزاد فيه: يعني العاشر، وبه أعلّه الهيثميّ في "المجمع" (٣/ ٨٨) فإنه لا يفرّق بين ما روى عنه قبل الاختلاط وبين من روى عنه بعد الاختلاط، فتنبّه لذلك فإن معرفة ذلك مهمّ جدًّا؛ لأن الحكم على الحديث يختلف بحسب ذلك.
والماكس: هو العشّار الذي يجمع الصدقات وينتقص من حقوق المساكين، ولا يعطيهم إياها بالتمام، فهو حينئذ صاحب مكس يخاف عليه الإثم والعقوبة، قاله البيهقي في السنن (٧/ ١٦).