اجتماع عدد من السهو عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم اقتصاره على السجدتين يخالف هذا".
يعني أنّ سجدتي السهو تتكرّر بتكرر السهو، بينما حديث أبي هريرة وعمران يدلان على سجدتي السهو فقط ولو تكرر السهو، ثم قد تبين أنّ سجدتي السهو قد تكونان في بعض الصور قبل التسليم.
وللحديث أسانيد أخرى عند الطبراني وغيره وهي أضعف من هذا.
وكذلك ما رُوِي عن عائشة قالت: قال رسول الله: "سجدتا السهو لكل زيادة ونقصان" ضعيف رواه البزار "كشف الأستار" (٥٧٤) قال: حدثنا حُميد بن الربيع، ثنا محمد بن بكَّار، ثنا حكيم بن نافع، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة فذكر الحديث مثله.
ورواه أبو يعلى "المقصد العَلِيُّ" (٣٢١) عن إسماعيل بن إبراهيم، ثنا حكيم بن نافع به مثله.
وحكيم بن نافع هو الرقي قال فيه أبو زرعة: ليس بشيء، ووثقه ابن معين. وجاء عنه تليينه.
وهذه الحديث ساقه ابن عدي في "الكامل" (٢/ ٦٣٩) عن أحمد بن محمد بن منصور الحاسب وعلي بن سعيد الرازي، قالا: حدثنا محمد بن بكار.
وقال: حدثنا حمد بن حفص، قال: حدثنا الترجماني، قالا: حدثنا حكيم بن نافع به، ولفظه "سجدتان تجزئان من كل زيادة ونقصان" ولم يقل الحاسب وعلي: "تجزئان".
قال ابن عدي: وهذا الحديث لا أعلم رواه عن هشام بن عروة غير حكيم بن نافع، وروي عن أبي جعفر الرازي، عن هشام بن عروة: ويقال: إن أبا جعفر هو: كنيةُ حكيم بن نافع، فكأنَّ الحديث رجع إلى أنه لم يروه عن هشام غير حكيم. انتهى.
قال الذهبي في الميزان (١/ ٥٨٦): "وساق له ابن عديٍّ أحاديث ما هي بالمنكرة جدًّا، وجاء عن ابن معين تلْيينه".
وفيه إشارة إلى تضعيف الحديث، وللحديث أسانيد أخرى أضعف منها.
[٣ - باب ما جاء في سجود السهو قبل التسليم وأنه لا تشهد فيه]
• عن عبد الله ابن بُحينة، أنه قال: صلَّى لنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه. فلما قضى صلاته، ونظرنا تسليمه، كبَّر، ثم سجد سجدتين، وهو جالس قبل التسليم، سَلَّم.
متفق عليه: رواه مالك في الصلاة (٦٥) عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن عبد الله بن بحينة فذكر مثله.
ورواه البخاري في السهر (١٢٢٤) عن عبد الله بن يوسف، ومسلم في المساجد (٥٧٠) عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك به مثله.
ورواه مالك (٦٦) عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن عبد الله بن بحينة أنه