للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الباب أيضًا عن عائشة عند أبي داود (٤٠٠٩) والتِّرمذيّ (٢٨٠٢) وفيه أبو عذرة، لا يُعرف. وقال الترمذيّ: إسناده ليس بذاك القائم.

وعن أبي أيوب الأنصاري عند ابن حبان (٥٥٦٨) وفيه مجاهيل.

وعن ابن عباس، رواه البزّار (كشف الأستار - ٣١٩). والصواب أنَّه مرسلٌ.

وعن عمر بن الخطّاب عند الإمام أحمد (١٢٥) وفيه قام الأجناد لا يُعرف.

وعن أبي سعيد الخدريّ، رواه البزّار (كشف الأستار - ٣١٨) وفيه عليّ بن يزيد الألهاني ضعيف.

وفي الباب أحاديث أخرى أوردها الحافظ المنذري في "الترغيب والترهيب" ولم يصح منها إِلَّا ما ذكرتُ.

١٢ - باب جواز الاغتسال عريانًا في الخَلوة، والتستر أفضلُ

• عن أبي هريرة عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: كانت بنو إسرائيل يَغْتَسِلُون عُراةً ينظر بعضُهم إلى بعض، وكان موسى يغتسلُ وحده، فقالوا: والله! ما يمنع موسى أن يغتسلَ معنا إِلَّا أنه آدر، فذهب مرةً يغتسلُ فوضع ثوبَه على حجرٍ، ففرَّ الحجرُ بثوبه، فخرج موسى في إثره يقول: ثوبي يا حجر! حتَّى نظرتْ بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا: والله! ما بموسي من بأس. وأخذ ثوبه فطفِق بالحجر ضربًا.

قال أبو هريرة: والله! إنه لنَدَبٌ بالحجر ستة أو سبعة ضربًا بالحجر.

متفق عليه: أخرجه البخاريّ في الغسل (٢٧٨) واللّفظ له، ومسلم في الحيض (٣٣٩) كلاهما من طريق عبد الرزّاق، عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، فذكر مثله.

قوله: "آدر" - بهمزة ممدودة، ثم دال مهملة مفتوحة - قال أهل اللغة: هو عظيم الخصيتين.

وقوله: "ندب" - بفتح النون والدال - وهو الأثر.

• عن أبي هريرة، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: "بينا أيوب يَغْتَسِلُ عريانًا فخرّ عليه جرادٌ من ذهب، فجعل أيوب يَحْتَثي في ثوبه، فناداه ربُّه: يا أيوب! ألم أكن أغْنيتُك عما ترى؟ قال: بلى وعزتِك! ولكن لا غني بي عن بركتك".

صحيح: رواه البخاريّ في الغسل (٢٧٩) بالإسناد السابق.

قال النوويّ: "وأمّا كشف الرّجل عورته في حال الخلوة لا يراه آدميّ، فإن كان لحاجة جاز، وإن كان لغير حاجة ففيه خلاف العلماء في كراهته وتحريمه، والأصح عندنا أنه حرام".

[١٣ - باب الاعتناء بحفظ العورة]

• عن عمرو بن دينار قال: سمعتُ جابر بن عبد الله يحدّث أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقُلُ معهم الحجارةَ للكعبة وعليه إزازُه، فقال له العباسُ عمُّه: يا ابن أخيّ! لو

<<  <  ج: ص:  >  >>