٥ - باب من لم ير وجوب التّشهد الأوّل
• عن عبد الله بن بُحينة - وهو من أزدِ شنوءةَ - وهو حليف لبني عبد مناف، وكان من أصحاب النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: أن النَّبِيّ صلى بهم الظهرَ، فقام في الركعتين الأَوّلَيين لم يجلس، فقام الناس معه، حتَّى إذا قضى الصّلاة وانتظر الناسُ تسليمَه كبَّر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يُسَلِّمَ، ثمّ سَلَّم.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الأذان (٨٢٩) ومسلم في المساجد (٥٧٠) كلاهما من حديث ابن شهاب، قال: حَدَّثَنِي عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، مولى بني عبد المطلب، قال مرة: مولى ربيعة بن الحارث، عن عبد الله بن بُحينة الأسديّ، فذكر الحديث. واللّفظ للبخاريّ وبوَّب بقوله: "من لم ير التّشهد الأوّل واجبًا، لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع".
وبوَّب النسائيّ بقوله: "باب ترك التّشهد الأوّل" (١١٧٧) وفيه: فسبَّحوا فمضى، فلمّا فرغ من صلاته سجد سجدتين ثمّ سلَّم.
٦ - باب ما جاء في الإشارة بالسبّابة في التّشهد
• وعن عبد الله بن الزُّبير قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قعد في الصّلاة جعل قدَمه اليُسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليُمنى، ووضع يده اليُسرى على ركبته اليُسرى، ووضع يده اليُمنى على فخذه اليُمنى، وأشار بإصبعِه.
وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليُمنى على فخذه اليُمنى، ويده اليُسرى على فخذه اليُسرى، وأشار بإصبعه السَّبابة، ووضع إبهامَه على إصبعه الوُسْطى، ويُلقِمُ كفَّه اليُسرى ركبته.
صحيح: أخرجه مسلم في المساجد (٥٧٩) الرواية الأوّلى من طريق عثمان بن حكيم، حَدَّثَنِي عامر بن عبد الله بن الزُّبير، عن أبيه فذكر مثله.
والرّواية الثانية من طريق اللّيث، وأبي خالد الأحمر، كلاهما عن ابن عجلان، عن عامر بن عبد الله بن الزُّبير، عن أبيه فذكر مثله.
ورواه أبو داود (٩٨٩)، والنسائي (١٢٧٠)، والبيهقي (٢/ ١٣١) من طريق زياد بن سعد الخراسانيّ، عن محمد بن عجلان.
وزاد فيه: "وكان يشير بأصبعه إذا دعا، ولا يُحرِّكها".
وزياد بن سعد الخراساني ثقة من رجال الجماعة.
قال النّوويّ في "المجموع" (٣/ ٤٥٤): "إسناده صحيح".