للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• عن جابر قال: رمي رجل بسهم في صدره، أو في حلقه فمات، فأدرج في ثيابه كما هو، ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

حسن: رواه أبو داود (٣١٣٣) وأحمد (١٤٩٥٢) كلاهما من طرق عن إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير، عن جابر فذكره. وإسناده حسن من أجل أبي الزبير.

وأما ما رُوي عن ابن عباس من ذكر حمزة بن عبد المطلب مع حنظلة فهو ضعيف، رواه الطبراني في "الكبير" (١١/ ٣٩١) في إسناده شريك وهو سيء الحفظ وفيه رجال لم أعرفهم، وأما الهيثمي فقال في المجمعه (٣/ ٢٣): "إسناده حسن". ورواه أيضًا الطبراني من وجه آخر (١٢/ ٣٦٥)، والبيهقي (٢/ ١٥) وفيه أبو شيبة متروك، ورواه الحاكم (٣/ ١٩٥) من وجه آخر بذكر حمزة وحده، وقال: "صحيح الإسناد" فتعقبه الذهبي فقال: فيه معلى (ابن عبد الرحمن الواسطي) هالك، ورواه ابن سعد عن الحسن البصري مرفوعًا، وهو مرسل، ولذا حكم أهل العلم على ذكر حمزة في قصة غسل الملائكة بأنه شاذ.

٢ - باب من قال يُصَلِّي على الشهيد في سبيل الله

• عن عقبة بن عامر قال: صلَّى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - على قَتْلى أُحُد بعد ثماني سنين كالمودِّع للأحياء والأموات، ثم طلع على المنبر فقال: "إني بين أيديكم فَرَطٌ، وأنا عليكم شهيد، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، وإني لستُ أخشى عليكم أن تُشركوا، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا" قال: فكانت آخر نَطْرةٍ نظرتُها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (٤٠٤٣)، ومسلم في الفضائل (٢٢٩٦) كلاهما من حديث يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر فذكره، واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم قريب منه وفيه: "فصلَّى على أهل أُحد صلاته على الميت".

وحمل البيهقي وغيره الصلاة هنا على الدعاء، لأنه لو كان المراد بها صلاة الجنازة لما أخرها كل هذه المدة، وقد أطال الشافعي القول في الرد على من أثبت أنه صلى عليهم، نقله البيهقي في "المعرفة" (٣/ ١٤٣ - ١٨٤).

ثم حديث عقبة بن عامر ليس فيه دليل لمن أجازوا الصلاة على الشهداء، لأنهم لا يرون تأخيرها أكثر من ثلاثة أيام.

والحق في هذه المسألة ما قاله الحافظ ابن القيم: "الصواب في هذه المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين، وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد، وهي الأليق بأصوله ومذهبه" "تهذيب السنن" (٤/ ٢٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>