للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - أن الأمام يخير بين قسمتها، ووقفيتها. وهو مذهب أبي حنيفة.

٣ - أنه يلزمه قسمتها إلا أن يرضى بوقفيتها من غنمها.

راجع للمزيد "الفتح" (٥/ ١٨).

[٤ - باب النهي عن كراء الأرض]

• عن جابر قال: كانت لرجال منا فضول أرضين، فقالوا: نؤاجرها بالثلث والربع والنصف. فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الهبة (٢٣٤٠، ٢٦٢٣)، ومسلم في البيوع (١٥٣٦: ٨٩) كلاهما من حديث الأوزاعيّ قال: حدثني عطاء، عن جابر فذكره. واللّفظ للبخاريّ.

ولفظ مسلم: "من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبي فليمسك أرضه". ولم يذكر فيه: "بالثلث، والربع، والنصف".

ثم اعلم أن حديث جابر بن عبد اللَّه قد روي بألوان مختلفة، ولذا اختلفت ألفاظه من طرق متعددة، وإليكم هذه الطرق بألفاظها التي رواه مسلم في صحيحه علاوة على ما ذكر.

٢ - رواه أبو عوانة، عن سليمان، عن أبي سفيان، عن جابر مرفوعا: "من كانت له أرض فليهبها، أو ليعرها".

٣ - ورواه يونس، عن زهير، عن أبي الزبير، عن جابر قال: كنا نخابر على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فنصيب من القصري ومن كذا، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من كانت له أرض فليزرعها أو فليحرثها أخاه، وإلا فليدعها".

٤ - ورواه هشام بن سعد، عن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبد اللَّه يقول: كنا في زمان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات، فقام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذلك، فقال: "من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه، فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها".

والماذيانات هي مسائل المياه، ما ينبت على حافتي مسيل الماء.

٥ - ورواه أبو خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع البيضاء سنتين أو ثلاثا".

٦ - ورواه حماد بن زيد قال: حدّثنا أيوب، عن أبي الزبير، وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد اللَّه قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المحاقلة، والمزاينة، والمعاومة، والمخابرة، وعن الثنيا، ورخص في العرايا".

٧ - ورواه همام قال: سأل سليمان بن موسى عطاء، فقال: أحدثك جابر بن عبد اللَّه أن النبي

<<  <  ج: ص:  >  >>