جموع أبواب ما جاء في وليمة العُرس
[١ - باب ما جاء في الوليمة بالشاة]
• عن أنس بن مالك، أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج. فقال له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "كم سُقت إليها؟ ". فقال: زنة نواة من ذهب. فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أوْلِمْ ولو بشاةٍ".
متفق عليه: رواه مالك في النكاح (٤٧) عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، فذكره. ورواه البخاري في النكاح (٨١: ١٤٢٧) من طريق مالك، به.
ورواه مسلم في النكاح (٨١: ١٤٢٧) من طريق شعبة، عن قتادة وحميد عن أنس، نحوه.
وقوله: "كم سُقْتَ إليها": أي ما أمهرتها، وقيل للمهر: سوق؛ لأن العرب كانت أموالهم المواشي، فكان الرجل إذا تزوج ساق إليها الإبل والغنم مهرًا.
وفي الحديث رخصة في استعمال الصفرة من الزعفران وغيره للعَريس.
• عن ثابت قال: ذُكرَ تزويجُ زينبِ بنت جحش عند أنس، فقال: ما رأيتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - أولمَ على أحد من نسائه ما أولمَ عليها، أولمَ بشاة.
متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (٥١٧١) ومسلم في النكاح (٩٠: ١٤٢٨) كلاهما من طريق حماد بن زيد، عن ثابت، به. واللفظ للبخاري. وفي لفظ مسلم من طريق عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك يقول: ما أوْلَم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على امرأة من نسائه أكثرَ وأفضلَ مما أولَم على زينب. فقال ثابت البناني: بما أولَم؟ قال: "أطعمهم خبزًا ولحما حتى تركوه".
وتفصيله عند البخاري (٤٧٩٣) من طريق عبد العزيز بن صهيب، عن أنس قال: بُني على النبي - صلى الله عليه وسلم - بزينب بخبز ولحم، فأرسل على الطعام داعيًا، فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون، ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون. فدعوت حتى ما أجد أحدًا أدعو. فقلت: يا نبي الله، ما أجد أحدًا أدعوه. قال: "ارفعوا طعامكم".
وفيه دليل على أنه يجوز عند الضرورة دعوة قوم يأكلون ويخرجون، ثم يأتي قوم آخرون فيأكلون ويخرجون.
وفي الباب ما رُوي عن بريدة قال: لما خطب عليٌّ فاطمةَ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنه لا بد للعُرس من وليمة" فقال سعد: عليَّ كبش. وقال فلان: عليَّ كذا وكذا من ذُرة.
رواه أحمد (٢٣٠٣٥) واللفظ له، والبزار - كشف الأستار - (١٤٠٧) والطبراني في الكبير (١١٥٣)