أخبرنا أيوب، عن عبد الله بن أبي مليكة. قال: حَدَّثَنِي عبيد بن أبي مريم، عن عقبة بن الحارث قال: وقد سمعته من عقبة، لكني لحديث عبيد أحفظ قال: فذكر الحديث.
وفي الصَّحيح أيضًا (٨٨) من وجه آخر عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث، أنه تزوّج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعتُ عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة. فسأله فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كيف وقد قيل" ففارقها عقبة، ونكحتْ زوجًا غيره.
وفيه دلالة واضحة بأن عبد الله بن أبي مليكة سمع هذا الحديث من عقبة بن الحارث، كما سمعه أيضًا من عيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث. وكان لحديث عبيد أحفظ كما قال.
وعبيد بن أبي مريم مكي ما له في الصَّحيح سوى هذا الحديث كما قال الحافظ في "الفتح" والعمدة فيه على سماع ابن أبي مليكة من عقبة بن الحارث نفسه.
وفي الحديث دليل على قبول شهادة المُرضِعة على رَضاع. وبه يقول أحمد وإسحاق. وهو قول ابن عباس، وطاوس، والزهريّ، والأوزاعيّ، وغيرهم وقالوا: إذا كانت مرضيّة، وتُستحلَف مع شهادتِها.
ورُوي عن عمر بن الخطّاب أنه أتي في امرأة شهدتْ على رجل وامرأته أنها أرضعهما فقال: لا، حتَّى يشهد رجلان، أو رجل وامرأتان.
رواه سعيد بن منصور (٩٩٢)، ومن طريقه البيهقيّ (٧/ ٤٦٣) عن هُشيم، أنا ابن أبي ليلى والحجاج، عن عكرمة بن خالد المخزوميّ، أن عمر بن الخطّاب فذكره إِلَّا أنه مرسل، فإن عكرمة بن خالد لم يسمع من عمر بن الخطّاب كما قال الإمام أحمد.
وبهذا قال أبو حنيفة، والشافعي. وزاد الشافعي: أنه لا بأس بقبول شهادة أربع نسوة وهو قول عطاء وقتادة والشعبي.
[٧ - باب ما روي في الرضخ عند الفصال]
رُوي عن حجَّاج بن حجَّاج، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله! ما يذهب عني مذمة الرضاعة؟ قال: "الغرة: العبد أو الأمة".
رواه أبو داود (٢٠٦٤) والتِّرمذيّ (١١٥٣) والنسائي (٣٣٢٩) وصحّحه ابن حبَّان (٤٢٣٠) كلّهم من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجَّاج بن حجَّاج الأسلميّ، عن أبيه فذكره.
إسناده ضعيف من أجل جهالة حجَّاج بن حجَّاج، وأبوه حجَّاج هو ابن مالك بن عويمر الأسلمي صحابي.
وقال الترمذيّ: "هذا حديث حسن صحيح".
قلت: ليس بحسن ولا صحيح. فإن فيه حجَّاج بن حجَّاج وهو ابن مالك الأسلمي لم يرو عنه غير عروة، ولم يذكر فيه ابن أبي حاتم جرحًا ولا تعديلًا فهو في عداد المجهولين.