جموع ما جاء في أقضية النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم
[١ - باب القضاء في المواشي تفسد زرع قوم]
رُوي عن حرام بن سعد بن محيّصة أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه. فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها".
رواه مالك في الأقضية (٣٩) عن ابن شهاب، عن حرام بن سعد بن محيّصة فذكره. هذا مرسل.
ومن هذا الطريق رواه أحمد (٢٣٦٩١) والدارقطني (٣/ ١٥٦) والبيهقي (٨/ ٢٧٩) وغيرهم. هكذا رواه جميع رواة الموطأ مرسلًا كما قال ابن عبد البر في التمهيد (١١/ ٨١).
وتابعه على إرساله جماعة من الثّقات عن الزهري منهم: اللّيث بن سعد عند ابن ماجة (٢٣٣٢) وسفيان قال: وسمعه الزهري عن سعيد بن المسيب وحرام بن سعد بن محيّصة قالا: إن ناقة البراء بن عازب فذكراه. رواه أحمد (٢٣٦٩٤) والبيهقي (٨/ ٣٤٢).
ولكن رواه الأوزاعي عن الزهري واختلف عليه. فرواه أيوب بن سويد، ومحمد بن مصعب كلاهما عن الأوزاعيّ، عن الزّهريّ، عن حرام بن سعد بن محيّصة، عن البراء بن عازب، أن ناقة للبراء بن عازب فذكره.
رواه البيهقيّ (٨/ ٣٤١)، وتابعهما الفريابي عن الأوزاعي وهو عند أبي داود (٣٥٧٠) ورواه أبو المغيرة عن الأوزاعي ولم يقل فيه عن البراء. رواه البيهقي.
وثمة اختلاف آخر وهو ما رواه عبد الرزّاق، عن معمر، عن الزّهريّ، عن حرام بن محيّصة، عن أبيه، أن ناقة للبراء بن عازب فذكر الحديث.
رواه أبو داود (٣٥٦٩) وأحمد (٢٣٦٩٧) وابن الجارود (٥٨٣) كلّهم من طريق عبد الرزّاق.
وقد أنكروا على عبد الرزاق على زيادة "عن أبيه".
نظرًا لهذه الاختلافات وغيرها حكموا على الموصول بأنه مضطرب، والصحيح هو المرسل.
ولكن مع صحة إرساله فإنه كان موضع اهتمام أهل العلم وخاصة عند علماء الحجاز فإنهم تلقوه بالقبول لأن مراسيل ابن المسيب كلها صحيحة كما قال الشافعي. ولذا أخذ بهذا الحديث.
قال الخطّابي في معالمه: "وبالتفريق بين حكم الليل والنهار قال الشافعيّ، وقال أصحاب الرأي: لا فرق بين الأمرين. ولم يجعلوا على أصحاب المواشي غرما. واحتجوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: