كشف الأستار (١٢٧٧) -، كلاهما عن أسود بن عامر قال: حدثنا شريك فذكره.
وشريك هو ابن عبد اللَّه، سيء الحفظ، وهذا مما أخطأ فيه شريك، والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود.
وقد فسر سماك معنى قوله: "سفقتين في سفقة" بالسين، ويقال: "صفقتين في صفقة" بالصاد، " هو: الرجل يبيع البيع، فيقول: هو بنساء بكذا وكذا، وهو بنقد بكذا وكذا". أي ثم يتفرقان بلا جزم بأي البيعين تبايعا.
٦٠ - باب ما جاء في النهي عن بيع العِينة
• عن ابن عمر قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد سلّط اللَّه عليكم ذُلًّا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم".
حسن: رواه أبو داود (٣٤٦٢)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٣١٦) كلاهما من حديث حيوة بن شريح، عن إسحاق أبي عبد الرحمن، أن عطاء الخراساني حدثه أن نافعا حدثه به.
وإسحاق أبو عبد الرحمن هو إسحاق بن أسيد أبو عبد الرحمن الأنصاري، قال أبو حاتم: شيخ ليس بالمشهور، ولا يشتغل به. وقال ابن عدي: مجهول. وأما ابن حجر فقال في التقريب: "فيه ضعف".
وللحديث إسناد آخر، رواه أحمد (٤٨٢٥)، والطبراني في الكبير (١٣٥٨٥)، وأبو يعلى (٤٦٥٩)، وأبو نعيم في الحلية (١/ ٣١٣ - ٣١٤) كلهم من طريق الأعمش، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذا ضَن الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينة، واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل اللَّه أنزل اللَّه بلاء، فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم".
عطاء بن أبي رباح لم يسمع من ابن عمر، وإنما رآه فقط، كما قال أحمد، وابن المديني، ففيه انقطاع.
وللحديث إسناد ثالث: وهو ما رواه الإمام أحمد (٥٠٠٧) عن يحيى بن عبد الملك بن أبي غَنِيَّة، أخبرنا أبو جناب، عن شهر بن حوشب، عن ابن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لئن تركتم الجهاد، وأخذتم أذناب البقر، وتبايعتم بالعينة، ليُلِزمنَّكم اللَّه مذلَّة في رقابكم، لا تنفك عنكم حتى تتوبوا إلى اللَّه، وترجعوا على ما كنتم عليه".
وفيه أبو جناب، وهو يحيى بن أبي حَيَّة الكلبي، قال أحمد وابن معين وغيرهما: "ليس به بأس، وكان يدلّس".
قلت: وبمجموع هذه الطرق يصير الحديث حسنا على رسم الترمذي إذْ ليس فيهم متّهمٌ.