الإسلام، فإن كان كاذبًا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالمًا".
حسن: رواه أبو داود (٣٢٥٨) والنسائي (٣٧٧٢) وابن ماجه (٢١٠٠) وأحمد (٢٣٠٠٦) والبيهقي (١٠/ ٣٠) كلهم من طريق حسين بن واقد، قال: حدثنا عبد الله بن بريدة، عن أبيه، فذكره.
وإسناده حسن من أجل الحسين بن واقد المروزي فإنه حسن الحديث.
[٢٧ - باب كراهة الحلف بالأمانة]
• عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خبَّب على امرئ زوجته، أو مملوكه، فليس منا".
صحيح: رواه أبو داود (٣٢٢٥٣) وأحمد (٢٢٩٨٠) وصحَّحه ابن حبان (٤٣٦٣) والحاكم (٤/ ٢٩٨) والبيهقي (١٠/ ٣٠) كلهم من حديث الوليد بن ثعلبة الطائي، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، فذكره مطولا ومختصرًا.
وإسناده صحيح.
ومعنى الحديث أن الأمانة ليست من أسماء الله تعالى، ولذا نهى عن الحلف بها.
[٢٨ - باب النهي أن يقال: ما شاء الله وشئت]
• عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا حلف أحدكم فلا يقل: ما شاء الله وشئت، ولكن ليقل: ما شاء الله ثم شئت".
حسن: رواه ابن ماجه (٢١١٧) والنسائي في عمل اليوم والليلة (٩٨٨) وأحمد (١٨٣٩) والبيهقي (٣/ ٢١٧) كلهم من طريق الأجلح الكندي، عن يزيد بن الأصم، عن ابن عباس فذكره واللفظ لابن ماجه.
وإسناده حسن من أجل الأجلح الكندي وهو يحيى بن عبد الله مختلف فيه غير أنه حسن الحديث، وفي الباب أحاديث أخرى خرجتُها في كتاب الإيمان.
٢٩ - باب قوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [المائدة: ٨٩]
• عن عائشة قالت: أنزلت هذه الآية في قول الرجل: لا والله، وبلى والله.
صحيح: رواه البخاري في التفسير (٤٦١٣) عن علي بن سلمة، حدثنا مالك بن سُعير، حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة فذكرته.
ورواه أبو داود (٣٢٥٤) وابن حبان (٤٣٣٣) والبيهقي (١٠/ ٤٩) كلهم من حديث حميد بن مسعدة الشامي، حدثنا حسان بن إبراهيم، حدثنا إبراهيم الصائغ، عن عطاء في اللغو في اليمين.
قال: قالت عائشة: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: هو كلام الرجل في بيته: كلا والله، وبلى والله"