قال ابن عباس: {فِيمَا عَرَّضْتُمْ} يقول: "إني أريد التزويج، ولَوَدِدْتُ أنه يُيَسَّر لي امرأة صالحة".
صحيح: رواه البخاري في النكاح (٥١٢٤) قال: قال لي طلق (هو ابن غنّام)، حدثنا زائدة، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس، فذكره.
وقال القاسم بن محمد بن أبي بكر في تفسير هذا التعريض في هذه الآية: "أن يقول الرّجل للمرأة وهي في عدّتها من وفاة زوجها: "إنك عليّ لكريمة، وإني فيك لراغبٌ، وإن اللَّه لسائق إليك خيرًا ورزْقًا، ونحو هذا من القول".
رواه مالك في النكاح (٣) عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، فذكره.
وعلّقه البخاري في الموضع السابق إثر قول ابن عباس.
• عن أبي سلمة، أن فاطمة بنت قيس -أخت الضحاك بن قيس- أخْبرته أنّ أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلّقها ثلاثًا. ثم انطلق إلى اليمن. فقال لها أهله: ليس لك علينا نفقة فانطلق خالد بن الوليد في نفر، فأتوا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في بيت ميمونة. فقالوا: إن أبا حفص طلّق امرأته ثلاثًا، فهل لها من نفقة؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليست لها نفقة، وعليها العدة" وأرسل إليها: أن لا تسبقيني بنفسك. . . " الحديث.
وفي لفظ: "لا تفوتينا بنفْسك".
صحيح: رواه مسلم في الطلاق (٣٨: ١٤٨٠) عن محمد بن رافع، حدّثنا حسين بن محمد، حدّثنا شيبان، عن يحيى (وهو ابن كثير)، أخبرني أبو سلمة، فذكره.
واللفظ الآخر من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، به.
وهذا اللفظ عزاه الحافظ في الفتح (٩/ ١٧٩) لأبي داود وحده وفيه قصور.
وقوله: "لا تسبقيني" فيه التعريض بالخِطبة.
فقه الحديث: قال الحافظ ابن حجر: اتفق العلماء على أن المرأة بهذا الحكم من مات عنها زوجها، واختلفوا في المعتدة من الطلاق البائن، وكذا من وقف نكاحها، وأما الرجعية فقال الشافعي: "لا يجوز لأحد أن يعرض لها بالخطبة فيها".
قال الحافظ: "والحاصل أن التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات، والتعريض مباح للأولى، حرام في الأخيرة، مختلف فيه في البائن" الفتح (٩/ ١٧٩).
٤ - باب الاستخارة في الخِطْبة
• عن جابر بن عبد اللَّه قال: كان رسول -صلى اللَّه عليه وسلم- يُعلِّمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورةَ من القرآن يقول: "إذا همَّ أحدُكم بالأمر، فليركعْ ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرُك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من