[٢ - باب القدر الذي يجوز فيه استعمال الحرير للرجال]
• عن أبي عثمان قال: كتب إلينا عمر، ونحن بأذربيجان: يا عتبة بن فرقد، إنه ليس من كدّك، ولا من كدّ أبيك، ولا من كدّ أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياكم والتنعم، وزي أهل الشرك، ولبوس الحرير، فإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن لبوس الحرير، قال: إلا هكذا، ورفع لنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إصبعيه: الوسطى والسبابة وضمّهما.
قال زهير: قال عاصم: هذا في الكتاب، قال: ورفع زهير إصبعيه.
متفق عليه: رواه البخاريّ في اللباس (٥٨٢٩)، ومسلم في اللباس (٢٠٦٩: ١٢) كلاهما عن أحمد ابن عبد اللَّه بن يونس، حدّثنا زهير، حدّثنا عاصم الأحول، عن أبي عثمان، فذكره. واللفظ لمسلم.
• عن سويد بن غفلة، أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية، فقال: نهى نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين، أو ثلاث، أو أربع.
صحيح: رواه مسلم في اللباس والزينة (٢٠٦٩: ١٥) من طريق معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن عامر الشعبي، عن سويد بن غفلة، فذكره.
[٣ - باب قبول هدية الحرير دون لبسه بعد التحريم للرجال]
• عن البراء بن عازب قال: أتي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بثوب من حرير، فجعلوا يعجبون من حُسْنِه ولِينِه، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لمناديلُ سعد بن معاذ في الجنة أفضل من هذا".
متفق عليه: رواه البخاريّ في مناقب الأنصار (٣٨٠٢)، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٤٦٨) كلاهما من حديث محمد بن جعفر غندر، حدّثنا شعبة، عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: فذكره. واللفظ للبخاري.
ولفظ مسلم: أهديت لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حلة حرير فجعل أصحابه يلمسونها ويعجبون من لينها.
• عن أنس قال: أهدي للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جبة سندلس، وكان ينهى عن الحرير، فعجب الناس منها، فقال: "والذي نفس محمد بيده، لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الهبة (٢٦١٥)، ومسلم في الفضائل (٢٤٦٩) كلاهما من حديث يونس بن محمد، حدّثنا شيبان، عن قتادة، حدّثنا أنس، فذكره.
ورواه مسلم من وجه آخر عن عمر بن عامر، عن قتادة، عن أنس أن أكيدر دومة الجندل أهدى لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حلة، فذكر نحوه، ولم يذكر فيه: "وكان ينهى عن الحرير".