للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه أيضًا مرسل قتادة عند أبي داود (٢٩٩٣) وفي إسناده سعيد بن بشير وهو ضعيف.

قال الخطّابي: "الصفي هو ما يصطفيه من عرض الغنيمة من شيء قبل أن يخمس عبد أو جارية أو فرس أو سيف أو غيرها، وكان النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مخصوصا بذلك مع الخمس الذي له خاصة". معالم السنن (٤/ ٢٣٠).

[١٩ - باب ما جاء في الخمس]

قال تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [سورة الأنفال: ٤١].

• عن عليّ قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاني شارفا من الخمس. الحديث.

متفق عليه: رواه البخاريّ في فرض الخمس (٣٠٩١)، ومسلم في الأشربة (١٩٧٩: ٢) كلاهما من طريق عبد الله بن وهب، أخبرنا يونس بن يزيد، عن الزّهريّ، أخبرني عليّ بن الحسين بن عليّ، أن حسين بن عليّ أخبره أن عليا قال فذكره. والحديث مذكور بطوله في باب قسمة الغنائم.

• عن يزيد بن عبد الله قال: كنا بالمربد فجاء رجل أشعث الرأس، بيده قطعة أديم أحمر فقلنا: كأنك من أهل البادية. فقال: أجل. قلنا: ناولنا هذه القطعة الأديم التي في يدك، فناولناها، فقرأناها فإذا فيها: من محمد رسول الله إلى بني زهير بن أقيش إنكم إن شهدتم أن لا إله إِلَّا الله وأن محمدًا رسول الله، وأقمتم الصّلاة، وآتيتم الزّكاة، وأديتم الخمس من المغنم، وسهم النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، وسهم الصفي، أنتم آمنون بأمان الله ورسوله.

فقلنا من كتب لك هذا الكتاب؟ قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

صحيح: رواه أبو داود (٢٩٩٩)، وأحمد (٢٠٧٤٠)، وصحّحه ابن حبَّان (٦٥٥٧) من طرق عن قرة بن خالد، سمعت يزيد بن عبد الله. فذكره. واللّفظ لأبي داود. وإسناده صحيح.

• عن ابن عباس قال: قدم وفد عبد القيس فقالوا: يا رسول الله، إنا هذا الحي من ربيعة بيننا وبينك كفار مضر فلسنا نصل إليك إِلَّا في الشهر الحرام، فمرنا بأمر نأخذ به وندعو إليه من وراءنا قال: "آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله شهادة أن لا إله إِلَّا الله" - وعقد بيده - "وإقام الصّلاة، وإيتاء الزّكاة، وصيام رمضان، وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والنقير والحنتم والمزفت".

<<  <  ج: ص:  >  >>