للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣ - باب جرح العَجماء جبار

• عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "جرح العجماء جبار، والبئر جبار، والعدن جبار، وفي الركاز الخمس".

متفق عليه: رواه مالك في العقول (٤٢) عن ابن شهاب، عن سعيد وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة فذكره.

ورواه البخاريّ (٦٩١٢) عن عبد الله بن يوسف، ومسلم عن قُتَيبة بن سعيد كلاهما عن اللّيث، عن ابن شهاب بإسناد مثله.

وقد رواه عن أبي هريرة ابن سيرين ومحمد بن زياد والأعرج وأبو صالح وعروة بن الزُّبير وهمام وغيرهم وأحاديثهم مخرج في مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٧١ - ٢٧٢).

قال أبو داود (٤٥٩٣): "العجماء التي تكون منفلتة، ولا يكون معها أحد. وتكون بالنهار، ولا تكون بالليل". وقال الزهري: "يغرم قاتل البهيمة، ولا يغرم أهلها ما قتلت.

وعن إبراهيم أن بعيرًا افترس رجلًا فقتله. فجاء رجل فقتل البعير. فأبطل شريح دية الرّجل، وضمن الرّجل قيمة البهيمة. ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه.

وأمّا ما رواه أبو داود (٤٥٩٢) وابن أبي عاصم في الديات (١٩٣) والدارقطني (٣/ ١٥٢) والبيهقي (٨/ ٣٤٣) كلّهم من سفيان بن حسين، عن الزّهريّ، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: "الرّجل جبار" فهو ضعيف.

قال أبو داود: الدابة تضرب برجلها وهو راكب.

قلت: إسناده ضعيف من أجل سفيان بن حسين بن حسن أبو محمد الواسطي ثقة وثَّقه جماعة إِلَّا في الزهري فإنه ضعيف فيه. لأنه لا يتابع على الزّهريّ، وقد خالفه جماعة من الثّقات عن الزّهريّ، ولم يذكروا "الرّجل جبار".

قال الدَّارقطنيّ: "هذا وهم، لأن الثّقات الذين قدّمنا أحاديثهم خالفوه. ولم يذكروا ذلك. وكذلك رواه أبو صالح السمان وعبد الرحمن الأعرج ومحمد بن سيرين ومحمد بن زياد وغيرهم، عن أبي هريرة ولم يذكروا فيه: "الرّجل جبار".

وقال الخطّابي: "وقد تكلم الناس في هذا الحديث، وقيل: إنه غير محفوظ، وسفيان بن حسين معروف بسوء الحفظ".

وقالوا: وإنما هو "العجماء جرحها جبار" ولو صحَّ الحديث لكان القول به واجبا. وقد قال به أبو حنيفة وأصحابه، وذهبوا إلى أن الراكب إذا رمحت دابته إنسانا برجلها فهو هدر، فإن نفحته بيدها فهو ضامن. قالوا: وذلك أن الراكب يملك تصريفا من قدامها. ولا يملك منها فيما وراءها.

وقال الشافعي: "اليد والرجل سواء. لا فرق بينهما وهو ضامن". انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>